للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي السَّرِقَةِ مِنْهُ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُشْتَرَكِ عَنْ عَدَمِ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ. أَنْ يَكُون مَمْلُوكًا، نَحْوَ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَالْوَقْفِ عَلَى مُطْلَقٍ، سَوَاءٌ تَعَيَّنَ الْمُسْتَحِقُّ بِالْإِعْطَاءِ، أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ، أَوْ بِالْفَرْضِ وَالتَّنْزِيلِ، أَوْ غَيْرِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ: أَنَّ الْمَالِكَ لَهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ، فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِلَا إذْنٍ: مَالُ بَيْتِ الْمَالِ مَمْلُوكٌ لِلْمُسْلِمِينَ. وَلِلْإِمَامِ تَعْيِينُ مَصَارِفِهِ وَتَرْتِيبُهَا، فَافْتَقَرَ إلَى إذْنِهِ.

وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ: هَلْ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثٌ أَمْ لَا؟ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>