للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يَصِحُّ شِرَاءُ وَلَدِ الْحَرْبِيِّ مِنْهُ. قُلْت: إنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ فَلَا. وَكَذَا إنْ قَهَرَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَمَلَكَهُمَا وَبَاعَهُمَا. وَإِنْ قَهَرَ زَوْجَتَهُ، وَمَلَكَهَا، وَبَاعَهَا: صَحَّ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا. انْتَهَى. وَمَنَعَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي الزَّوْجَةِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ سَبَى بَعْضُهُمْ أَوْلَادَ بَعْضٍ وَبَاعُوهُمْ، صَحَّ الْبَيْعُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ خَافَ نَقْضَ الْعَهْدِ مِنْهُمْ: نَبَذَ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ) بِلَا نِزَاعٍ. وَيَجِبُ إعْلَامُهُمْ قَبْلَ الْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ إذَا خِيفَ مِنْهُ الْخِيَانَةُ لَمْ يُنْقَضْ عَهْدُهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ صَدَرَ مِنْ الْمُهَادِنِينَ خِيَانَةٌ. فَإِنْ عَلِمُوا أَنَّهَا خِيَانَةٌ اغْتَالَهُمْ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ فِي غَزْوَةٍ الْفَتْحِ إنَّ أَهْلَ الْعَهْدِ إذَا حَارَبُوا فِي ذِمَّةِ الْإِمَامِ وَعَهْدِهِ. صَارُوا بِذَلِكَ أَهْلَ حَرْبٍ نَابِذِينَ لِعَهْدِهِ. فَلَهُ أَنْ يُبَيِّتَهُمْ. وَإِنَّمَا يُعْلِمُهُمْ إذَا خَافَ مِنْهُمْ الْخِيَانَةَ، وَأَنَّهُ يُنْتَقَضُ عَهْدُ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِمْ.

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: يُنْتَقَضُ عَهْدُ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ بِنَقْضِ عَهْدِ رِجَالِهِمْ، تَبَعًا لَهُمْ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ نَقَضَ الْهُدْنَةَ بَعْضُ أَهْلِهَا، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الْبَاقُونَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ظَاهِرٍ، أَوْ أَعْلَمُوا الْإِمَامَ بِذَلِكَ كَانَ النَّاقِضُ مَنْ خَالَفَ مِنْهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَإِنْ سَكَتُوا عَمَّا فَعَلَهُ النَّاقِضُ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ، وَلَمْ يُكَاتِبُوا الْإِمَامَ: انْتَقَضَ عَهْدُ الْكُلِّ. وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ.

الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنِهِمْ إذَا قَتَلُوا رَهَائِنَنَا. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>