للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَارِثِيِّ. وَقَالَ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: يَدْفَعُ قِيمَةَ بَاقِيهِ، أَوْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَصَايَا أَنَّ الْأَشْهَرَ لِلْأَصْحَابِ: انْتِفَاءُ النُّفُوذِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ. فَقَيَّدَ مَا قَالَ هُنَا مِنْ الْبُطْلَانِ بِعَدَمِ الْإِجَازَةِ. انْتَهَى. وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ " وَتُفَارِقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ " حُكْمُ مَا إذَا حَابَى أَجْنَبِيًّا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا، وَحَابَاهُ وَكَانَ شَفِيعُهُ وَارِثًا فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ. لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: أَخَذَ شَفِيعُهُ الْوَارِثُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَصَحِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْمُغْنِي، وَالْحَارِثِيِّ، وَقَالَ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ الشُّفْعَةَ هُنَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ، وَالْمُغْنِي: فِي الشُّفْعَةِ وَجْهٌ لَا شُفْعَةَ لَهُ.

قَوْلُهُ (وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عِنْدَ الْمَوْتِ. فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَلَكَ مَالًا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ: تَبَيَّنَّا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ، وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ: لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: فِي اعْتِبَارِ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَالِ الْوَصِيَّةِ: خِلَافٌ. فَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْعَطِيَّةِ. عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَأَوْلَى. قَالَ: وَهَذَا الْوَجْهُ أَظْهَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>