للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي: يَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ. وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِوَارِثٍ. لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِمَامِ وَنَظَرَهُ فِي الْمَصَالِحِ: قَائِمٌ مَقَامَ الْوَارِثِ. وَهُوَ مَأْخَذُ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ. انْتَهَى. قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ فِي وَصِيَّةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إنْ قِيلَ: إنَّ بَيْتَ الْمَالِ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ: جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَالِهِ. وَإِنْ قِيلَ: هُوَ وَارِثٌ، لَمْ تَجُزْ إلَّا بِالثُّلُثِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَصَايَا. وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْفَيْءِ: هَلْ بَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَمْ لَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>