للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهِيَ ضَعِيفَةٌ. لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صَرَّحَ بِالتَّعْلِيلِ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَلِأَنَّ تَوْرِيثَ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، حَتَّى نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ: الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ. فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ. وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِ هَذَا الطِّفْلِ حَصَلَ بِشَيْئَيْنِ: بِمَوْتِ أَبِيهِ، وَإِسْلَامِ أُمِّهِ. وَهَذَا الثَّانِي مَانِعٌ قَوِيٌّ. لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ مَنَعَ الْمِيرَاثَ، بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ إذَا مَاتَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ. فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ، وَلَا يَمْنَعُ إرْثَهُ. لِأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ ضَعِيفٌ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهِيَ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا، وَمُخَالِفَةٌ لِتَعْلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَإِنَّهُ إنَّمَا عُلِّلَ بِسَبْقِ الْمَانِعِ لِتَوْرِيثِهِ، لَا بِقُوَّةِ الْمَانِعِ وَضَعْفِهِ. وَإِنَّمَا وَرَّثَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ لِمُقَارَنَةِ الْمَانِعِ لَا لِضَعْفِهِ. انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِحُرٍّ، فَأَحْبَلَهَا. فَقَالَ السَّيِّدُ: إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَأَنْتِ وَهُوَ رَقِيقَانِ. وَإِلَّا فَأَنْتُمَا حُرَّانِ. فَهِيَ الْقَائِلَةُ: إنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ أَرِثْ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِلَّا وَرِثْنَا. فَيُعَايَى بِهَا. وَتَقَدَّمَ مَسَائِلُ فِي الْمُعَايَاةِ. فِيمَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ خَلَّفَ وَرَثَةً، وَأُمًّا مُزَوَّجَةً، فَقَالَ فِي الْمُغْنِي: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَحْرُمُ الْوَطْءُ حَتَّى يَعْلَمَ: أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الصَّوَابُ

<<  <  ج: ص:  >  >>