للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلزَّوْجَاتِ فَقَطْ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنْ لَا يَرِثْنَ شَيْئًا. وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَاخْتَارَهُ هُوَ وَالشَّارِحُ. وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْإِرْثَ لِلثَّمَانِ، أَوْ لِلْمُطَلَّقَاتِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ: عَدَمُ الْبِنَاءِ. فَلَوْ مَاتَتْ إحْدَى الْمُطَلَّقَاتِ، أَوْ تَزَوَّجَتْ. فَقِسْطُهَا لِلزَّوْجَاتِ الْمُتَجَدِّدَاتِ. إنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. وَإِلَّا قُدِّمَتْ السَّابِقَةُ إلَى كَمَالِ أَرْبَعٍ بِالْمَبْتُوتَةِ.

تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ " وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ، فَالْمِيرَاثُ لِلزَّوْجَاتِ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ بَيْنَ الثَّمَانِ " أَنَّ نِكَاحَهُنَّ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ.

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. ثُمَّ مَاتَ وَاشْتَبَهَتْ الْمُطَلَّقَةُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ. فَمَنْ قُرِعَتْ فَلَا حَظَّ لَهَا فِي الْمِيرَاثِ. وَيُقْسَمُ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ. فَتَسْتَحِقُّ الْجَدِيدَةُ الرُّبُعَ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَاتٍ لَا تَرِثُهُ بَعْضُهُنَّ، لِجَهْلِ عَيْنِهَا: أَخْرَجَ الْوَارِثَاتُ بِقُرْعَةٍ. انْتَهَى. وَهَذِهِ الْقُرْعَةُ هُنَا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ: أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانَهَا، وَجَحَدَ الزَّوْجُ. ثُمَّ مَاتَ: لَمْ تَرِثْهُ الْمَرْأَةُ إنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَبَّلَهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، ثُمَّ مَاتَ: لَمْ تَرِثْهُ، لِخُرُوجِهَا مِنْ حَيِّزِ التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ. كَمَنْ وَقَعَ فِي شَبَكَةِ صَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَتَقَدَّمَ: هَلْ تَدْخُلُ الدِّيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي " بَابِ الْمُوصَى بِهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>