للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَإِذْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ: بَطَلَ تَدْبِيرُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرُهُمْ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفُرُوعِ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ، فَيُعْتَقُ. وَهَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي آخِرِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. وَقَالَ فِي فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ: فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: بِنَاؤُهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، إنْ قُلْنَا هُوَ عِتْقٌ بِصِفَةٍ: عَتَقَ. وَإِنْ قُلْنَا وَصِيَّةٌ: لَمْ يُعْتَقْ. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِ.

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي. لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى مَوْتِهِ بِقَتْلِهِ إيَّاهُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ: وَلَوْ قَتَلَ الْوَصِيُّ الْمُوصَى وَلَوْ خَطَأً: بَطَلَتْ. وَلَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ بَعْدَ جُرْحِهِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: فِيهِمَا رِوَايَتَانِ. وَمِثْلُهَا التَّدْبِيرُ. فَإِنْ جَعَلَ عِتْقًا بِصِفَةٍ فَوَجْهَانِ انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>