للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي: بَعْدَ حُكْمِنَا بِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ.

(وَهُوَ مُوسِرٌ، فَهَلْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) .

أَحَدُهُمَا: يُقَوَّمُ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: مَضْمُونًا عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى وَأَصَحُّ. إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ أَصَحُّ وَأَقْوَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، بَلْ يَعْتِقُ مَجَّانًا. وَقِيلَ: لَا يَعْتِقُ إلَّا مَا أَعْتَقَهُ. وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>