للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (فَإِنْ اخْتَارَتْ الْكَبِيرَةُ نِكَاحَ مَجْبُوبٍ، أَوْ عِنِّينٍ: لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَهُ مَنْعُهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا أَوْلَى.

قَوْلُهُ (فَإِنْ اخْتَارَتْ نِكَاحَ مَجْنُونٍ، أَوْ مَجْذُومٍ، أَوْ أَبْرَصَ: فَلَهُ مَنْعُهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ: فَلَهُ مَنْعُهَا فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: هَذَا أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ: هَذَا أَظْهَرُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُ مَنْعَهَا.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: الَّذِي يَمْلِكُ مَنْعَهَا: وَلِيُّهَا الْعَاقِدُ لِلنِّكَاحِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ. كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَاءَةِ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. الثَّانِيَةُ:

قَوْلُهُ (وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ بَعْدَ الْعَقْدِ، أَوْ حَدَثَ بِهِ: لَمْ يَمْلِكْ إجْبَارَهَا عَلَى الْفَسْخِ) . بِلَا نِزَاعٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ فِي ابْتِدَائِهِ، لَا فِي دَوَامِهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>