للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الْآيِسَةُ: فَتَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ وَأَجْمَلَهُ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ) . وَكَذَا قَوْلُهُ " أَقْرَبَ الطَّلَاقِ، وَأَعْدَلَهُ، وَأَكْمَلَهُ، وَأَفْضَلَهُ، وَأَتَمَّهُ، وَأَسَنَّهُ " وَنَحْوَهُ. وَكَذَا قَوْلُهُ " طَلْقَةً جَلِيلَةً، أَوْ سُنِّيَّةً " وَنَحْوَهُ. وَإِنْ قَالَ " أَقْبَحَ الطَّلَاقِ وَأَسْمَجَهُ " وَكَذَا " أَفْحَشَ الطَّلَاقِ وَأَرْدَأَهُ، أَوْ أَنْتَنَهُ " وَنَحْوَهُ. فَهُوَ كَقَوْلِهِ " لِلْبِدْعَةِ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَحْسَنَ أَحْوَالِك أَوْ أَقْبَحَهَا: أَنْ تَكُونِي مُطَلَّقَةً " فَيَقَعُ فِي الْحَالِ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ نَوَى بِأَحْسَنِهِ: زَمَنَ الْبِدْعَةِ، لِشَبَهِهِ بِخُلُقِهَا الْقَبِيحِ، أَوْ بِأَقْبَحِهِ: زَمَنَ السُّنَّةِ. لِقُبْحِ عِشْرَتِهَا وَنَحْوِهِ: فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا أَيْضًا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: إنْ قَالَ فِي أَحْسَنِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ " أَرَدْتُ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ " وَفِي أَقْبَحِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ " أَرَدْتُ طَلَاقَ السُّنَّةِ " قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْأَغْلَظِ عَلَيْهِ، وَدُيِّنَ فِي الْأَخَفِّ. وَهَلْ يُقْبَلُ حُكْمًا؟ خَرَجَ فِيهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) . وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْحَالِ لِلسُّنَّةِ " وَهِيَ حَائِضٌ. أَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ فِي الْحَالِ " وَهِيَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ. بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>