للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَمِّهَا، بَلْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ " أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، سَوَاءٌ سَمَّاهَا أَوْ لَا، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ لَقِيَ امْرَأَتَهُ، فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً عَكَسَ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ " فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْأُصُولِيَّةِ، وَهُمَا أَصْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا، وَبَنَاهُمَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ: هَلْ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ أَمْ لَا؟ ، قَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا هَذَا عَلَى الْخِلَافِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِأَهْلِيَّةِ الْمَحَلِّ، وَلَا يُطْرَدُ مَعَ الْعِلْمِ. إحْدَاهُمَا: لَا يَقَعُ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: الْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْمُغْنِي، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَقَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالْمُنَوِّرِ، قَالَ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ [دُيِّنَ] وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا، كَذَا حُكْمُ الْعِتْقِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ قَالَ " يَا غُلَامُ أَنْتَ حُرٌّ " يُعْتَقُ الَّذِي نَوَاهُ، وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: لَوْ نَسِيَ أَنَّ لَهُ عَبْدًا وَزَوْجَةً، فَبَانَ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>