للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ أَصَابَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا: فَلَهُ نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا وَإِلَّا فَلَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً بِالثِّقَةِ وَالدِّيَانَةِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فِي الْوَطْءِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ الْمَهْرِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ، لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي الْوَطْءِ مَقْبُولٌ، وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحَ حَاضِرٍ وَإِصَابَتَهُ، فَأَنْكَرَ الْإِصَابَةَ: حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ بَعْدَمَا مَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا، وَادَّعَتْ إصَابَتَهُ، وَهُوَ مُنْكِرُهَا، انْتَهَوْا، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى: وَهَذَانِ الْفَرْعَانِ مُشْكِلَانِ جِدًّا. الثَّانِيَةُ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ حَاكِمًا، وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا: كَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا. كَمُعَامَلَةِ عَبْدٍ لَمْ يَثْبُتْ عِتْقُهُ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>