للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا فِي الْخَلْوَةِ غَرِيبٌ. وَفِي آدَابِ صَاحِبِ النَّظْمِ: تُكْرَهُ الْخَلْوَةُ بِالْعَجُوزِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَهُوَ غَرِيبٌ وَلَمْ يَعْزُهُ. قَالَ: وَإِطْلَاقُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: مِنْ لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ. فَأَمَّا مَنْ لَا عَوْرَةَ لَهُ، كَدُونِ سَبْعٍ: فَلَا تَحْرِيمَ. وَسَبَقَ ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ فِي تَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَجْنَبِيَّةٍ وَعَكْسِهِ. وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ " هَلْ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى هَؤُلَاءِ، أَوْ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، أَمْ لَا؟ ".

السَّادِسَةُ: يَجُوزُ إرْدَافُ مَحْرَمٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي غَيْرِهَا مَعَ الْأَمْنِ، وَعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ: خِلَافٌ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ إرَادَتَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إرْدَافُ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مُخْتَصٌّ بِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>