للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ غَابَ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً، وَلَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى مَالٍ، وَلَا الِاسْتِدَانَةَ عَلَيْهِ: فَلَهَا الْفَسْخُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. (وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ) . قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَسْتَدِينَ وَتُنْفِقَ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَحَكَى الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ فِيمَا إذَا أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ " كِتَابِ الصَّدَاقِ " فَلْيُعَاوَدْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>