للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ بِحَالٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَجِبُ الدِّيَةُ لِلْوَرَثَةِ. لَا لِلْمَقْتُولِ. قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ. قَالَ: وَفِيهِ بُعْدٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَلَهُ طَلَبُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي حَدِّ الْقَذْفِ: لَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ. لِأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَمْلِكُ مَا كَانَ مَالًا، أَوْ طَلَبَ بَدَلٍ هُوَ مَالٌ كَالْقِصَاصِ. فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مَالًا وَلَا لَهُ بَدَلٌ هُوَ مَالٌ: فَلَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ، كَالْقَسَمِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ، وَالْعُنَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ: إذَا قُلْنَا " الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ " يَحْتَمِلُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ الْمُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ مَا لَمْ يَعْفُ الْعَبْدُ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ الْمُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ: فِيهِ إسْقَاطُ حَقِّ الْعَبْدِ مِمَّا جَعَلَهُ الشَّارِعُ مُخَيَّرًا فِيهِ. فَيَكُونُ مَنْفِيًّا. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا فِي عِتْقِ الْعَبْدِ مُطْلَقًا فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ: وَجْهَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ. وَهُنَا أَوْلَى بِعَدَمِ السُّقُوطِ. إذْ ذَاتُ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ، بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>