للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ الطَّرَفِ قَبْلَ بُرْئِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. بَلْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ الْقَوَدُ قَبْلَ بُرْئِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ مِنْ قَوْلِنَا: إنَّهُ إذَا سَرَى إلَى السِّنِّ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (فَإِنْ) (اقْتَصَّ) قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ حَقُّهُ (مِنْ سِرَايَةِ جُرْحِهِ فَلَوْ سَرَى إلَى نَفْسِهِ: كَانَ هَدَرًا) . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَهُ الْعَفْوُ بِالْقِصَاصِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>