للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهِيَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، إنْ ذَهَبَتْ الْأُولَى هَدَرًا. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ ذَهَبَتْ فِي حَدٍّ: فَنِصْفُ دِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي جِهَادٍ: فَرِوَايَتَانِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَطَعَ يَدَ صَحِيحٍ. لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. إنْ قُلْنَا: فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَإِلَّا قُطِعَتْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>