للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَلَا شَيْءَ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ. وَكَذَا قَالَ النَّاظِمُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: بَلَى. قَالَ الْقَاضِي: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى هَذَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَعَلَى هَذَا يُقَوَّمُ فِي أَقْرَبِ الْأَحْوَالِ إلَى الْبُرْءِ. فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ فِي ذَلِكَ الْحَالِ قُوِّمَ حَالَ جَرَيَانِ الدَّمِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصٍ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَتُقَوَّمُ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ كَأَنَّهَا لِحْيَةُ رَجُلٍ فِي حَالٍ يُنْقِصُهُ ذَهَابُ لِحْيَتِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجَزَمَ بِهَذَا الْقَوْلِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>