للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الِاخْتِيَارُ قَتْلُهَا. فَإِنْ تُرِكَتْ فَلَا بَأْسَ. انْتَهَى.

وَعَنْهُ: لَا تُقْتَلُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تُؤْكَلُ ذُبِحَتْ وَإِلَّا فَلَا.

تَنْبِيهٌ: مَحِلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ: إذَا قُلْنَا إنَّهُ يُعَزَّرُ. فَأَمَّا إنَّ قُلْنَا إنَّ حَدَّهُ كَحَدِّ اللُّوطِيِّ: فَإِنَّهَا تُقْتَلُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَجَمَاعَةٍ: أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ يُعَزَّرُ، أَوْ حَدُّهُ كَحَدِّ اللُّوطِيِّ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا تُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ إلَّا بِالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِهِ بِهَا، أَوْ بِإِقْرَارِهِ إنْ كَانَتْ مِلْكَهُ.

الثَّانِيَةُ: قِيلَ فِي تَعْلِيلِ قَتْلِ الْبَهِيمَةِ: لِئَلَّا يُعَيَّرَ فَاعِلُهَا لِذِكْرِهِ بِرُؤْيَتِهَا. وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ قَالَ «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ. وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: لِئَلَّا يُقَالَ: هَذِهِ هَذِهِ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>