للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ النَّاظِرُ أَوْ لَا. وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا ظَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ مُتَعَمِّدًا. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: أَوْ صَادَفَ النَّاظِرُ عَوْرَةً مِنْ مَحَارِمِهِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: وَلَوْ خَلَتْ مِنْ نِسَاءٍ الثَّانِي: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّ الْبَابَ لَوْ كَانَ مَفْتُوحًا، وَنَظَرَ إلَى مَنْ فِيهِ: لَيْسَ لَهُ رَمْيُهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: هُوَ كَالنَّظَرِ مِنْ خُصَاصِ الْبَابِ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ.

فَائِدَةٌ: لَوْ تَسَمَّعَ الْأَعْمَى عَلَى مَنْ فِي الْبَيْتِ: لَمْ يَجُزْ طَعْنُ أُذُنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ طَعْنَ أُذُنِهِ. وَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، " الْأَعْمَى إذَا تَسَمَّعَ " وَحَكَوْا فِيهِ الْقَوْلَيْنِ. قَالَ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ تَسَمُّعَ الْبَصِيرِ يَلْحَقُ بِالْأَعْمَى عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ. سَوَاءٌ كَانَ أَعْمَى، أَوْ بَصِيرًا. انْتَهَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ مُرَادُهُمْ. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوهُ حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْبَصِيرِ لَا يَتَسَمَّعُ. وَالْعِلَّةُ جَامِعَةٌ لَهُمَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>