للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَ هُوَ أَيْضًا، وَالْمُصَنِّفُ: أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ اسْتِحْقَاقُ شَيْءٍ عَلَيْهِ. وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ. بِأَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْعَقْدِ. فَيَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ: هُوَ مَنْ إذَا سَكَتَ تُرِكَ مَعَ إمْكَانِ صِدْقِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ. وَقِيلَ: الْمُدَّعِي: هُوَ الطَّالِبُ. وَالْمُنْكِرُ: هُوَ الْمَطْلُوبُ. وَقِيلَ: الْمُدَّعِي: مَنْ يَدَّعِي أَمْرًا بَاطِنًا خَفِيًّا. وَالْمُنْكِرُ: مَنْ يَدَّعِي أَمْرًا ظَاهِرًا جَلِيًّا. ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ. وَذَكَرَ أَقْوَالًا أُخَرَ. وَأَكْثَرُهَا يَعُودُ إلَى الْأَوَّلِ. وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ: لَوْ قَالَ الزَّوْجُ " أَسْلَمْنَا مَعًا. فَالنِّكَاحُ بَاقٍ " وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ: أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَلَا نِكَاحَ. فَالْمُدَّعِي: هِيَ الزَّوْجَةُ. عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجُ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الْحَدُّ الْأَوَّلُ فِيهِ نَظَرٌ. لِأَنَّ كُلَّ سَاكِتٍ لَا يُطَالِبُ بِشَيْءٍ. فَإِنَّهُ مَتْرُوكٌ. وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ. فَيُتْرَكُ مَعَ قِيَامِ الدَّعْوَى. فَتَعْرِيفُهُ بِالسُّكُوتِ وَعَدَمِهِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْمُدَّعِي مَنْ يُطَالِبُ غَيْرَهُ بِحَقٍّ يَذْكُرُ اسْتِحْقَاقَهُ عَلَيْهِ. وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: الْمُطَالَبُ. بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وَإِنَّمَا تَكُونُ الْبَيِّنَةُ مَعَ الْمُطَالَبَةِ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا. انْتَهَى. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ، بِأَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِتَعْرِيفِ " الْمُدَّعِي " وَ " الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>