للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِرَجُلٍ (بِجَارِيَةٍ: أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ: قُضِيَ لَهُ بِالْجَارِيَةِ أُمُّ وَلَدٍ، وَهَلْ تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَالنُّكَتِ، وَغَيْرِهِمْ. إحْدَاهُمَا: لَا تَثْبُتُ حُرِّيَّتُهُ وَلَا نَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَثْبُتَانِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَقِيلَ: يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَقَطْ بِدَعْوَاهُ.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ قِيلَ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ، قِيلَ: لَيْسَ مُرَادُهُ ذَلِكَ، بَلْ مُرَادُهُ الْحُكْمُ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ عِلَّةِ ذَلِكَ؛ وَعِلَّتُهُ: أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُقِرٌّ بِأَنَّ وَطْأَهَا كَانَ فِي مِلْكِهِ، وَقَطَعَ بِذَلِكَ فِي الْمُغْنِي، وَقَالَ فِي النُّكَتِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّهُ حَصَلَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ " فِي فَصْلٍ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْوِلَادَةِ: إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ: مَا غَصَبَ، أَوْ لَا غَصَبَ كَذَا، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ: هَلْ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، أَمْ لَا؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>