للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقُوَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: تُعْطِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ " عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ " وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ صَحِيحَةٌ لَا أَعْلَمُ فِيهَا خِلَافًا لَكِنْ لَوْ رَجَعَ الِابْنُ الَّذِي جَهِلَ عَيْنَ الْمُعْتَقَ وَقَالَ " قَدْ عَرَفْته قَبْلَ الْقُرْعَةِ " فَهُوَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ جَهْلٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقُرْعَةِ، فَوَافَقَهَا تَعْيِينُهُ: لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَإِنْ خَالَفَهَا: عَتَقَ مِنْ الَّذِي عَيَّنَهُ ثُلُثُهُ بِتَعْيِينِهِ فَإِنْ عَيَّنَ الَّذِي عَيَّنَهُ أَخُوهُ: عَتَقَ ثُلُثَاهُ وَإِنْ عَيَّنَ الْآخَرَ: عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَهَلْ يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِي الَّذِي عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ الْوَجِيزِ

<<  <  ج: ص:  >  >>