للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ يَقْضِيهَا أَرْبَعًا بِلَا تَكْبِيرٍ أَيْضًا بِسَلَامٍ، أَوْ سَلَامَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ الْمَشْهُورَةُ مِنْ الرِّوَايَاتِ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِمْ، وَأَبُو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْعُقُودِ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَتَرْكِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ بِتَكْبِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: بَلْ كَالْفَجْرِ، وَبَيْنَ أَرْبَعٍ بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ، وَبَيْنَ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ.

وَعَنْهُ لَا يُكَبِّرُ الْمُنْفَرِدُ، وَعَنْهُ وَلَا غَيْرُهُ، بَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالنَّافِلَةِ، وَخَيَّرَهُ فِي الْمُغْنِي بَيْنَ الصَّلَاةِ أَرْبَعًا، إمَّا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَإِمَّا بِسَلَامَيْنِ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى صِفَتِهَا، وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ: فَإِنْ أَحَبَّ صَلَّاهَا تَطَوُّعًا، إنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلَّاهَا عَلَى صِفَتِهَا، وَقَالَ فِي الْإِفَادَاتِ: قَضَاهَا عَلَى صِفَتِهَا، أَوْ أَرْبَعًا سَرْدًا أَوْ بِسَلَامَيْنِ، وَأَطْلَقَ رِوَايَةً: الْقَضَاءُ عَلَى صِفَتِهَا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَرَكْعَتَيْنِ: فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْإِيضَاحِ، وَالْفُصُولِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ.

فَائِدَةٌ: لَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَلَمْ يُصَلِّهَا: فَحُكْمُهَا حُكْمُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِي الْقَضَاءِ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَهُ وَيُصَلِّيهَا جَمَاعَةً فَعَلَهُ أَنَسٌ.

قَوْلُهُ (وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ) أَمَّا لَيْلَةُ عِيدِ الْفِطْرِ: فَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِيهَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا: أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>