للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا إذْنُ الْإِمَامِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ. إحْدَاهُمَا: لَا يُشْتَرَطُ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، دُونَ الْخُرُوجِ لَهَا وَالدُّعَاءِ، نَقَلَهَا الْبُزْرَاطِيُّ، وَقِيلَ: وَإِنْ خَرَجُوا بِلَا إذْنِهِ صَلَّوْا وَدَعَوْا بِلَا خُطْبَةٍ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ إذْنِ الْإِمَامِ: إذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً فَأَمَّا إنْ صَلَّوْا فُرَادَى فَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ بِلَا نِزَاعٍ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: قَالَ الْقَاضِي وَتَبِعَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالِاسْتِسْقَاءُ ثَلَاثَةٌ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا: الْخَرُوجُ وَالصَّلَاةُ، كَمَا وَصَفْنَا. الثَّانِي: اسْتِسْقَاءُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَقِيبَ صَلَوَاتِهِمْ، وَفِي خَلَوَاتِهِمْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: الِاسْتِسْقَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. أَكْمَلُهَا الِاسْتِسْقَاءُ عَلَى مَا وَصَفْنَا. الثَّانِي بَلْ الْأَوْلَى فِي الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَسْقُوا عَقِيبَ صَلَوَاتِهِمْ وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الْجُمُعَةَ. الثَّالِثُ: وَهُوَ أَقْرَبُهَا أَنْ يَخْرُجَ وَيَدْعُوَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ وَيُخْرِجُ رَحْلَهُ وَثِيَابَهُ لِيُصِيبَهَا) قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ الْوُضُوءَ فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>