للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَحَاصِلُهُ أَنْ يُقَالَ خَاصِّيَّتُهُ التَّمَامُ لَيْسَ كَمَا ذَكَرْتُمْ وَهُوَ عَدَمُ نَقْصِهَا عَنْ أَرْبَعٍ بَلْ عَدَمُ نَقْصِ شَطْرِهَا وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَيْهِ فَخَاصِّيَّةُ الْقَصْرِ هِيَ عَيْنُ نَقِيضِ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ مَا أَشَرْتُمْ إلَيْهِ فِي خَاصِّيَّةِ الْقَصْرِ أَنَّهَا أَخَصُّ ثُمَّ قَالَ فِي الْجَوَابِ لَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَحَّ التَّمَامُ بِثَلَاثٍ وَالتَّالِي بَاطِلٌ إجْمَاعًا بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ ضَرُورَةُ اسْتِلْزَامِ وُجُودِ الْخَاصَّةِ لِمَا هِيَ لَهُ قَطْعًا وَهُوَ جَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ صَرْفُ النُّسُكِ لِلْهَدْيِ وَامْتَنَعَ صَرْفُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ لِلْآخَرِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِ الرَّدِّ عَلَى الشَّيْخِ ابْنِ هَارُونَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَنَّ الْأُمُورَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْأُمُورِ الْعَقْلِيَّةِ فَكَمَا أَنَّ أَحَدَ الضِّدَّيْنِ شَرْعًا إذَا عُرِفَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَعْرِيفِ ضِدِّهِ الْآخَرِ شَرْعًا بِمَا قَرَّرَهُ مِنْ جَوَازِ أَنَّ الشَّرْعَ يَجُوزُ أَنْ يُعْرَفَ الضِّدُّ الْآخَرُ بِأَخَصَّ مِنْ نَقِيضِ ضِدِّهِ لَا بِنَقِيضِ ضِدِّهِ كَذَلِكَ يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ أَنَّ أَحَدَ الضِّدَّيْنِ أَوْ النَّوْعَيْنِ يُصْرَفُ لِلضِّدِّ الْآخَرِ شَرْعًا وَيَنُوبُ عَنْهُ وَيَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَقْلًا فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ كَمَا لَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ إلَّا بِنَقِيضِ مَا عُرِفَ بِهِ الْآخَرُ وَوَجَدْت هَذَا الْأَخِيرَ مَكْتُوبًا لِبَعْضِ الشُّيُوخِ وَهَذَا لَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأُمُورِ الْجَعْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ ضَرُورِيٌّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ إشْعَارِ الْإِبِلِ بِسَنَامِهَا]

(ش ع ر) : بَابُ إشْعَارِ الْإِبِلِ بِسَنَامِهَا

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - " شَقٌّ يُسِيلُ دَمًا " مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ (فَإِنْ قُلْتَ) يَظْهَرُ لَوْ قَالَ شَقٌّ يُسِيلُ دَمًا عَرْضًا عَلَى رَأْيٍ وَطُولًا عَلَى آخَرَ كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ إذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ خِلَافٌ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ هَلْ يَكُونُ عَرْضًا أَوْ طُولًا بَعْدُ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ أُجْرِيَ عَلَى طَرِيقِهِ وَعَادَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

[بَابُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ]

(ط ول) : بَابُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَسَّرَ الصَّقَلِّيُّ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ بِعَرْضِ السَّنَامِ فَقَطْ مِنْ الْعُنُقِ إلَى الذَّنَبِ

<<  <   >  >>