للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بَابُ الْمَصِيدِ]

ص ي د) : بَابُ الْمَصِيدِ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَقَدَّمَ فِي الرَّسْمِ وَهَذَا مِنْ حُسْنِ اخْتِصَارِهِ فَإِنْ " قُلْتَ " قَدْ قَالَ فِي رَسْمِ الصَّيْدِ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ إلَخْ فَكَيْفَ يُؤْخَذُ رَسْمُ الْمَصِيدِ مِنْهُ (قُلْتُ) يُقَالُ الْمَأْخُوذُ غَيْرُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ أَوْ بَرٍّ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ بِقَصْدٍ فَقَوْلُهُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ أَخْرَجَ بِهِ مَا قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَحْشِ وَيَجْمَعُ ذَلِكَ جَمِيعَ مَا فِي الْبَرِّ مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَوَحِّشِ قَوْلُهُ أَوْ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ أُدْخِلَ بِهِ صَيْدُ الْبَحْرِ فِي جَمِيعِ حَيَوَانِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) ابْنُ الْحَاجِبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الْوَحْشُ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ الْمَأْكُولُ فَزَادَ فِي الْقُيُودِ الْمَأْكُولَ وَحَذَفَ حَيَوَانَ بَحْرٍ (قُلْتُ) أَمَّا حَذْفُهُ لِحَيَوَانِ بَحْرٍ فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ انْعِكَاسِ رَسْمِهِ لِأَنَّ الْمَصِيدَ شَرْعًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَالْحَدُّ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ زَادَهُ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَمَّا زِيَادَةُ قَوْلِهِ الْمَأْكُولِ فَلَمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّيْخُ لِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ ذَكَرَ الصُّورَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَى جَوَازِهَا شَرْعًا وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُفَرِّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلَ يَذْكُرُ فِيهَا الْخِلَافَ وَيُرَتِّبُهَا عَلَى قُيُودِهِ وَالشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَصَدَ مَا يَعُمُّ الْمَصِيدَ الْمُحَرَّمَ وَالْجَائِزَ وَلِذَا قَالَ بَعْدُ وَالْمُحَرَّمُ أَكْلُهُ صَيْدُهُ لَهُ مِثْلُهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إنْ صَحَّ مَا ذَكَرْته فَلِأَيِّ شَيْءٍ خُصِّصَ الْوَحْشُ بِالطَّيْرِ وَهَلَّا قَالَ حَيَوَانٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ وَشَمِلَ ذَلِكَ صَحِيحَ الصَّيْدِ وَفَاسِدَهُ عُمُومًا وَيَشْمَلُ مَا نَدَّ مِنْ الْمُتَأَنَّسِ عَلَى قَوْلٍ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَأَى غَلَبَةَ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ لَفْظَ الصَّيْدِ فِي الْمُتَوَحِّشِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَانْظُرْ لِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ مَعْجُوزٌ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ مِمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ

[بَابُ شَرْطِ الصَّائِدِ فِيمَا تَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي الْبَرِّ]

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إسْلَامُ صَائِدِهِ وَقَصْدُهُ ذَكَاتَهُ قَوْلُهُ " إسْلَامُ صَائِدِهِ " أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ الْكِتَابِيَّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْمَجُوسِيَّ بِاتِّفَاقٍ قَوْلُهُ " وَقَصْدُهُ ذَكَاتَهُ " أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ (فَإِنْ قُلْتَ) عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ

<<  <   >  >>