للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْآخَرِ " أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ التَّعَدُّدَ يَقَعُ بِمُغَايَرَةِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي بِمَا تَتَقَرَّرُ الْمُغَايَرَةُ بِهِ عَقْلًا وَلَوْ بِالْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ فَإِذَا حَلَفَ لَأُكَلِّمُ زَيْدًا غَدًا ثُمَّ حَلَفَ لَأُكَلِّمُهُ غَدًا وَلَا بَعْدَ غَدٍ فَقَدْ تَعَدَّدَ الْمُتَعَلَّقُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ جُزْءٌ مِنْ الثَّانِي فَإِذَا حَنِثَ فِي غَدٍ فَفِيهِ كَفَّارَتَانِ لِأَنَّ فِيهِ يَمِينَيْنِ لَا إنْ قَدَّمَ وَلَا إنْ أَخَّرَ عَلَى مَا حَقَّقَهُ وَقَدْ رَدَّ عَلَى الصَّقَلِّيِّ قَوْلَهُ فِي زَعْمِهِ إنْ حَلَفَ لَأُكَلِّمُ غَدًا ثُمَّ حَلَفَ لَأُكَلِّمُ غَدًا وَلَا بَعْدَ غَدٍ حَيْثُ قَالَ إنْ كَلَّمَهُ غَدًا فَكَفَّارَتَانِ قَالَ وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ غَدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا صَحِيحٌ ثُمَّ زَادَ فَقَالَ وَلَوْ قَدَّمَ يَمِينَهُ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مُطْلَقًا وَقَاسَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَرَّرَ الثَّانِيَةَ فَإِنَّ فِيهَا كَفَّارَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ذَكَرَهَا أَوَّلًا ثُمَّ أَعَادَ الْأُولَى فَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ هَذَا عَيْنُ مَا ذُكِرَ.

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَادًّا عَلَيْهِ فِي قِيَاسِهِ أَنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ مَعَ الْمَقِيسِ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ اتَّحَدَ فِيهِ مُتَعَلِّقُ الْيَمِينِ وَالْمَقِيسُ اخْتَلَفَ فِيهِ مُتَعَلِّقُهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزْئِيَّةَ الِاخْتِلَافُ بِهِمَا يُوجِبُ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُتَعَلِّقِ فِي الْيَمِينِ وَمَا قَالَهُ حَقٌّ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ لِلصَّقَلِّيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَقُولَ مَعَ تَقْدِيمِ مَا هُوَ جُزْءٌ إذَا حَنِثَ فِيهِ أَنَّ فِيهِ كَفَّارَتَيْنِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِنَصِّهِ بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجِبْ الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ فَلَا سَبَبَ لِاخْتِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ غَيْرَ مَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَا قَالَهُ مِنْ تَحْقِيقِ الِاخْتِلَافِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ بِمَا نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَهُ فِي الْحَالِفِ لَأُكَلِّمُ إنْسَانًا ثُمَّ حَلَفَ لَأُكَلِّمُ زَيْدًا أَنَّهُ إذَا كَلَّمَ زَيْدًا لَزِمَهُ طَلْقَتَانِ.

(فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِ " أَوْ لَازِمًا مُسَاوِيًا عَلَى رَأْيٍ " (قُلْتُ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي خَتَمَ بِهَا الْفَصْلَ وَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا نُقِلَ وَهِيَ إذَا حَلَفَ لَأُكَلِّمُ شَخْصًا ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَبْسُوطِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (فَإِنْ قُلْتَ) وَكَيْفَ يَتَقَرَّرُ فِيهَا الْمُسَاوَاةُ فِي اللُّزُومِ (قُلْتُ) لِأَنَّ كَلَامَ زَيْدٍ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَلْزُومٌ لِلْحِنْثِ فِي كَلَامِ زَيْدٍ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْحِنْثُ فِي كَلَامِ زَيْدٍ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَازِمٌ مُسَاوٍ لِمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

<<  <   >  >>