للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ الْكَفَّارَةِ]

ك ف ر) : بَابُ الْكَفَّارَةِ

قَالَ " إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَالزَّكَاةِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ تَخْيِيرًا لِمَنْ وَجَدَ ".

[بَابُ الطَّعَامِ]

(ط ع م) : بَابُ الطَّعَامِ

قَالَ " مِنْ الْحَبِّ الْمُقْتَاتِ غَالِبًا " ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ.

[بَابُ الْكِسْوَةِ]

(ك س و) : بَابُ الْكِسْوَةِ

قَالَ " فِيهَا مَا تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِلرَّجُلِ ثَوْبٌ ".

[بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ]

(ش ر ط) : بَابٌ فِي شُرُوطِ الرَّقَبَةِ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا مَعْنَاهُ " إيمَانُهَا وَالسَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ يَمْنَعُ تَمَامَ السَّعْيِ وَغَيْرُ مُلَفَّقَةٍ مُحَرَّرَةٍ لَهُ خَالِيَةً مِنْ شَوَائِبِ الْعِتْقِ وَمِنْ الْعِوَضِ " فَإِنْ تَوَفَّرْت هَذِهِ الشُّرُوطُ أَجْزَأَتْ بِاتِّفَاقٍ وَانْظُرْ مَا فَرَّعَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ.

<<  <   >  >>