للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إمْضَاءٍ يَأْتِي فَأَخْرَجَ بَيْعَ الْبَتِّ قَالَ الشَّيْخُ وَيَخْرُجُ ذُو الْخِيَارِ الْحُكْمِيِّ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ لِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي فِيهِ خِيَارٌ حُكْمِيٌّ لَمْ يَتَوَقَّفْ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ مُتَوَقَّعٍ فَيُقَالُ فِي الْحُكْمِيِّ بَيْعٌ آلَ إلَى خِيَارٍ لَا أَنَّهُ بَيْعٌ بُنِيَ عَلَى خِيَارٍ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَيِّدَ الْمَحْدُودَ بِقَوْلِنَا بَيْعُ الْخِيَارِ الشَّرْطِيِّ (قُلْتُ) لَا لِأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْحُكْمِيِّ.

(فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَلْ بَنَى حَدَّهُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْعَقِدٌ حَتَّى يَنْحَلَّ أَوْ مُنْحَلٌّ حَتَّى يَنْعَقِدَ (قُلْت) الْمُقَرَّرُ أَنَّهُ مُنْعَقِدٌ لَا أَنَّهُ مُنْحَلٌّ حَتَّى يَنْعَقِدَ فَلِذَا عَرَّفَهُ بِمَا رَأَيْت (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ عَلِمْت مَا فِي الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا فَالْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الشَّيْخِ أَنْ يَحُدَّهُ عَلَى الرَّأْيَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْنَا لَهُ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ صَحِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُنْحَلٌّ حَتَّى يَنْعَقِدَ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَكْثَرُ مَسَائِلِهِمْ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ وَقَعَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَالُوا إنَّ الْخِيَارَ فِي الصَّرْفِ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَنَوْا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُنْعَقِدٌ (قُلْتُ) لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَأَقَلُّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنْ الْمُوَاعَدَةِ وَفِيهَا مَا هُوَ مَعْلُومٌ وَيُقَوِّي السُّؤَالَ عَلَى الْحَدَّانِ الشَّيْخُ ذَكَرَ بَعْدَ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى ذَكَرَ فِيهَا قَوْلَيْنِ بِالْعَقْدِ وَالْحَلِّ وَالثَّانِيَةُ ذَكَرَ فِيهَا الِاتِّفَاقَ عَلَى الْحَلِّ وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ مُمْضًى مِنْ يَوْمِ نَزَلَ أَوْ مِنْ يَوْمِ أَمْضَى (فَإِنْ قُلْتَ) وُقِّفَ بَتُّهُ هَلْ هُوَ بِأَمْرٍ لَفْظِيٍّ أَوْ أَعَمَّ مِنْ اللَّفْظِيِّ وَالْعُرْفِيِّ وَالْحَالِيِّ (قُلْتُ) الظَّاهِرُ عُمُومُ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَأَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ لِأَنَّ الرَّسْمَ لِلْأَعَمِّ مِنْ الْمَشْهُورِ.

(فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يُرَدُّ عَلَى الشَّيْخِ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ صُورَةُ بَيْعِ الثُّنْيَا بَعْدَ الْعَقْدِ إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي إنْ أَتَيْتنِي بِالثَّمَنِ فَالسِّلْعَةُ رَدٌّ عَلَيْك أَيُّهَا الْبَائِعُ وَقَدْ نَصَّ عَلَى جَوَازِهَا أَصْبَغُ فَيَصْدُقُ فِيهَا أَنَّهُ بَيْعٌ وُقِّفَ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ فِي إمْضَاءِ مَا وَقَعَ مِنْ الْمُشْتَرِي.

(قُلْتُ) جَوَابُ هَذَا السُّؤَالِ إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى مَا فَهِمَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَيْعِ الثُّنْيَا لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْتِزَامَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي عُدَّ مِنْهُ الْبَتُّ وَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارٍ فَيَلْزَمُ ضَرْبُ الْأَجَلِ فِيهَا لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ صَحَّ كَلَامُ الشَّيْخِ هَذَا فَنَقُولُ إنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ لَكِنَّ فِيهَا ثَنْيًا وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مَا ذَكَرَهُ فَنَقُولُ إنَّمَا ذَلِكَ وَعْدٌ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْقَفَهُ عَلَى سَبَبٍ لَا أَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ فِيهِ خِيَارٌ وَإِنَّمَا هُوَ وَعْدٌ بِبَيْعٍ وَلِذَا إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي اخْتَلَفُوا هَلْ يُسْقِطُ ذَلِكَ اللُّزُومَ أَمْ لَا

<<  <   >  >>