للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْخِيَارِ وَعَلَى نَوْعٍ هُوَ قِسْمٌ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ فَالْأَوَّلُ حَدُّهُ " بَيْعُ بَتٍّ فِي بَعْضِ عَدَدٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ عَلَى خِيَارِ الْمُبْتَاعِ فِي تَعْيِينِهِ " وَأَمَّا بَيْعُ الِاخْتِيَارِ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ فَحَدُّهُ بِقَوْلِهِ " بَيْعُ بَعْضِ عَدَدٍ مِنْ نَوْعٍ عَلَى خِيَارِ الْمُبْتَاعِ فِي تَعْيِينِهِ وَبَتِّهِ " فَحَصَلَ مِنْ رَسْمِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مَعْرِفَةُ رَسْمِ مَا يَعُمُّهُمَا فَيُقَالُ بَيْعُ الِاخْتِيَارِ الْأَعَمُّ مِنْهُمَا بَيْعٌ فِي بَعْضِ عَدَدٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ عَلَى خِيَارِ الْمُشْتَرِي فِي تَعْيِينِهِ وَذَلِكَ شَامِلٌ لَهُمَا بَتًّا وَخِيَارًا وَقَدْ قَدَّمَ الشَّيْخُ أَوَّلَ الْبُيُوعِ أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ قَسِيمُهُ بَيْعُ الْبَتِّ وَأَمَّا بَيْعُ الِاخْتِيَارِ فَيُطْلَقُ كَمَا ذُكِرَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مَعْنًى يُنَافِي بِهِ بَيْعَ الْخِيَارِ وَمَعْنًى يَصْدُقُ عَلَيْهِ فِيهِ بَيْعُ الْخِيَارِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ بَيْعُ بَتٍّ فَقَوْلُهُ بَيْعُ بَتٍّ أَخْرَجَ بِالْبَتِّ بَيْعَ الْخِيَارِ قَوْلُهُ " فِي بَعْضِ عَدَدٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْبَيْعَ فِي كُلِّ الْعَدَدِ قَوْلُهُ " عَلَى خِيَارِ الْمُشْتَرِي " أَخْرَجَ بِهِ خِيَارَ الْبَائِعِ فِي تَعْيِينِهِ وَبَتِّهِ قَوْلُ الشَّيْخِ فِي حَدِّ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ الْقِسْمُ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ " بَيْعُ بَعْضِ عَدَدٍ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْبَتِّ قَوْلُهُ " عَلَى خِيَارِ الْمُشْتَرِي " احْتَرَزَ بِهِ مِنْ خِيَارِ الْبَائِعِ قَوْلُهُ " فِي تَعْيِينِهِ وَبَتِّهِ " أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الِاخْتِيَارِ الْقَسِيمِ لِبَيْعِ الْخِيَارِ فَصَارَ عَلَى هَذَا بَيْعُ الْخِيَارِ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ خِيَارٌ لَيْسَ فِيهِ اخْتِيَارٌ كَمَا إذَا بَاعَ سِلْعَةً عَلَى خِيَارِ الْمُشْتَرِي وَخِيَارٌ فِيهِ اخْتِيَارٌ كَمَا إذَا بَاعَ أَحَدَ سِلْعَتَيْنِ عَلَى تَعْيِينِ خِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَى خِيَارِ بَتِّهِ فَإِذَا اخْتَارَ وَاحِدَةً انْعَقَدَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ الْبَائِعَ ذَلِكَ وَإِذَا رَدَّ وَلَمْ يَخْتَرْ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْعُ الِاخْتِيَارِ الْقَسِيمُ إذَا اخْتَارَ وَعَيَّنَ لَزِمَ التَّعْيِينُ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَخْتَرْ لَا يَقَعُ فَسْخٌ وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ إذَا ضَاعَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَبِيعِ فِي الِاخْتِيَارِ الْقَسِيمِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَضْمَنُ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ بِالثَّمَنِ وَعَلَى الِاخْتِيَارِ الَّذِي هُوَ قَسْمٌ يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ التَّالِفِ وَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهِمَا وَهُمَا بَيْنَهُمَا قَالَ الشَّيْخُ اللَّخْمِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ أَخَذَ ثَوْبَيْنِ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا فَادَّعَى تَلَفَهُمَا فَقِيلَ يَضْمَنُ أَحَدَهُمَا بِالثَّمَنِ وَأَشْهَبُ يَضْمَنُهُمَا مَعًا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَحَصَلَ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ رَجُلًا دِينَارًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ يَخْتَارُ فِيهَا أَحَدَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ

<<  <   >  >>