للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَتَخْرُجُ مِنْ الْحَدِّ وَالْقَصْدِ خُرُوجُهَا أَوْ يُقَالُ بِدُخُولِهَا وَالْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ (قُلْتُ) إذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الشَّرِكَةِ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الْأَشْيَاخِ أَنَّ الْقَدْرَ مَعْلُومٌ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَقِيلَ بِالْإِجْمَالِ وَيَقَعُ السُّؤَالُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَعَ بِهِ (فَإِنْ قُلْتُ) الْإِقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَلَوَازِمِ الْبَيْعِ فِيهَا أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتَ بِذَلِكَ فَلْيَقُلْ فِي جِنْسِ الْجَمِيعِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَيَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَخُصُّ بِهِ الْمَحْدُودَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ خَوَاصِّهِ أَوْ يَقُولُ بَيْعُ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فَلَمْ يَقُلْ بِعُمُومِهِ فِي الْجَمِيعِ أَحَدٌ (قُلْتُ) قَدْ ذَكَرُوا مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ الْقَصْدُ الْمُكَايَسَةَ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي وَلَّيْتُك كَذَا بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى أَنْ تُوَلِّيَنِي كَذَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ أَصْلِ الْمَعْرُوفِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا اشْتَرَيْت سِلْعَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَقْبِضْهَا حَتَّى أَشْرَكْت فِيهَا فَهَلَكَتْ قَبْلَ قَبْضِهِ إيَّاهَا فَضَمَانُ ذَلِكَ مِنْكُمَا فَظَاهِرٌ مِنْ هَذَا أَنَّهَا فِي حُكْمِ الْبَيْعِ (قُلْتُ) هَذَا قَدْ اعْتَرَضَهَا سَحْنُونٌ وَلِلشُّيُوخِ فِيهَا كَلَامٌ يَخُصُّ الْمُدَوَّنَةَ اُنْظُرْهُ وَغَالِبُ مَسَائِلِهِمْ أَنَّهَا مِنْ الْمَعْرُوفِ وَتَأَمَّلْ مَا حَدَّ بِهِ الْمُرَابَحَةَ وَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ مَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ]

(س وم) : بَابُ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ لَمَّا قَسَّمَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَفَعَ بِهِ الْبَيْعَ بِاعْتِبَارِ طَرِيقِ ثَمَنِهِ وَعَلِمَ قَدْرَهُ فَكَانَ مِنْ أَقْسَامِهِ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ فَقَالَ فِي رَسْمِهِ " بَيْعٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ عَلَى اعْتِبَارِ ثَمَنِهِ فِي بَيْعٍ قَبْلَهُ إنْ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ لَا عَلَى قَبُولِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ " فَقَوْلُهُ " بَيْعٌ " جِنْسٌ لِلْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ " لَمْ يَتَوَقَّفْ ثَمَنُ بَيْعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ " أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ قَوْلُهُ " إنْ الْتَزَمَ " أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ وَقَوْلُهُ " ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ " أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الِاسْتِيمَانِ فَخَرَجَ مِنْ هَذَا الْحَدِّ الِاسْتِيمَانُ وَالْمُزَايَدَةُ وَالْمُرَابَحَةُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ لَا رَبَّ غَيْرِهِ رَبُّ الْأَرْبَابِ.

<<  <   >  >>