للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّيْخُ بِعَدَمِ لُزُومِ بَقَائِهِ فِي مِلْكِ مُعْطِيهِ لِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالرِّضَى فَخَاصِّيَّةُ الْحَبْسِ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهِ مُطْلَقًا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا قَوْلُهُ " وَلَوْ تَقْدِيرًا " حُذِفَتْ مِنْهُ كَانَ أَيْ وَلَوْ كَانَ اللُّزُومُ تَقْدِيرًا أَوْ الْمِلْكُ تَقْدِيرًا فَلُزُومُ بَقَاءِ الْمِلْكِ مِنْ خَاصِّيَّةِ الْحَبْسِ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ اللُّزُومِ فِي الْمِلْكِ تَقْدِيرًا فَلَيْسَ مِنْ خَاصِّيَّةِ الْحَبْسِ وَمَا حَدَّ بِهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إعْطَاءَ مَنَافِعَ عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ رَدَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَبْطَلَ طَرْدَهُ بِصُورَةِ الْمُخْدِمِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ وَلَا يُرَدُّ بِأَنَّ جَوَازَ بَيْعِهِ يَمْنَعُ انْدِرَاجَهُ تَحْتَ التَّأْبِيدِ لِأَنَّ التَّأْبِيدَ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِعْطَاءِ وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الْمُخْدِمِ فِي لُزُومِ بَقَائِهِ فِي مِلْكِ مُعْطِيهِ هَذَا حَدُّهُ الْمَصْدَرِيُّ وَأَمَّا حَدُّهُ الِاسْمِيُّ فَمَا أَعْطَيْت مَنْفَعَتَهُ إلَخْ وَبَيَانُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمَصْدَرِيِّ وَكَلَامُ الشَّيْخِ صَرِيحٌ بِأَنَّ الْحَبْسَ عَلَى مِلْكِ الْمُحْبِسِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْبَاجِيُّ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ خِلَافَ قَوْلِ اللَّخْمِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ الْحَبْسُ يُسْقِطُ الْمِلْكَ وَهُوَ غَلَطٌ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ قَالُوا إنَّهُ غَلَطٌ وَحَيْثُ ذَكَرُوا الْمِلْكَ وَعَرَّفُوهُ ذَكَرُوا مَا يَشْهَدُ لِقَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْمِلْكُ اسْتِحْقَاقُ التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ بِكُلِّ أَمْرٍ جَائِزٍ فِعْلًا أَوْ حُكْمًا وَالْمُحْبِسُ لَا يَسْتَحِقُّ التَّصَرُّفَ بَلْ يُمْنَعُ مِنْهُ فَتَحْبِيسُهُ مَانِعٌ مِنْهُ وَإِذَا مُنِعَ مِنْ اللَّازِمِ لِلْمِلْكِ مُنِعَ الْمِلْكَ فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ (قُلْتُ) هَذَا كَانَ يَقَعُ فِي ذِهْنِي ثُمَّ ظَهَرَ لِي فِيهِ جَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ عَارِضٌ مَنَعَ لَازِمَ الْمِلْكِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى (فَإِنْ قُلْت) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَبَّرَ بِالْمَنْفَعَةِ وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْحَبْسَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَنْ حَبَسَ دَارًا عَلَى شَخْصٍ أَوْ عَلَى حَسَبِ الِانْتِفَاعِ كَحَبْسِ الْمَدَارِسِ فَيَكُونُ الْحَدُّ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لِثُبُوتِ حَبْسٍ فِيهِ انْتِفَاعُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ لَا الْمَنْفَعَةِ

(قُلْتُ) الْجَوَابُ عَنْ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ ذَكَرَ بَعْدُ أَنَّ مَا قَرَّرْنَاهُ هُوَ الْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُحْبِسُ قَصْرَ الْحَبْسِ عَلَى الِانْتِفَاعِ أَوْ يَجْرِي عُرْفٌ بِقَصْرِ ذَلِكَ كَحَبْسِ الْمَدَارِسِ وَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا فَلَا يُنَجِّي فِي الْجَوَابِ تَأَمَّلْ مَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ (فَإِنْ قُلْتَ) الْقَرَافِيُّ ذَكَرَ الْإِجْمَاعَ فِي حَبْسِ الْمَسَاجِدِ أَنَّهُ إسْقَاطُ مِلْكٍ مِنْ الْحَبْسِ وَلِذَلِكَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فِيهِ فَكَلَامُهُ يُرَدُّ عَلَى حَدِّ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قُلْتُ) كَانَ يَمُرُّ لَنَا ذَلِكَ وَإِنَّهُ مُشْكِلٌ فِي كَلَامِ الْقَرَافِيُّ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

<<  <   >  >>