للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَقْصُودٍ لِفَاعِلِ سَبَبِهِ بَلْ قَصْدُهُ لِطَائِرٍ فَأَصَابَ قَتْلَ رَجُلٍ وَغَيْرُ مَقْصُودٍ خَبَرٌ عَنْ مُسَبَّبِهِ وَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُولَةٌ قَوْلُهُ " ظُلْمًا " حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الْمَقْصُودِ أَوْ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ تَمْيِيزٌ مِنْ نِسْبَةِ الْمَقْصُودِ إلَى ضَمِيرِهِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُسَبَّبَ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْفَاعِلِ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْمُسَبَّبِ ظُلْمًا قَالَ الشَّيْخُ فَيَخْرُجُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي كَقَذْفِ الْأَبِ وَلَوْ بِحَدِيدَةٍ فَمَاتَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ لَا دِيَةُ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَقْصُودٌ ظُلْمًا بِالْإِطْلَاقِ فَإِنَّ الْأَبَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ وَلَدِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ رَمْيُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ مَظِنَّةَ قَتْلِهِ فَلَوْ لَمْ يَزِدْ قَوْلُهُ ظُلْمًا لَكَانَ حَدُّهُ غَيْرَ مُطَّرِدٍ.

(فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنْ بِقَوْلِهِ ظُلْمًا خَرَجَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْخَطَإِ فَيُقَالُ عَلَيْهِ إنْ صَحَّ ذَلِكَ يَكُونُ ظُلْمًا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ إلَى الْفَاعِلِ فَإِنْ خَرَجَ مَا ذَكَرَ فِيهِ يَخْرُجُ عَنْهُ مَا ذَكَرَ بَعْدُ أَنَّهُ خَطَأٌ إذَا قَصَدَ عَيْنَ إنْسَانٍ ظُلْمًا فَمَاتَ إنْسَانٌ مِنْ ضَرْبِهِ وَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهُ فِي الْخَطَأِ بِغَيْرِ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الصُّوَرِ فَتَأَمَّلْهُ وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَقْصُودٌ غَيْرُهُ ظُلْمًا بِالْإِطْلَاقِ وَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِ الْإِطْلَاقِ فِي كَلَامِهِ أَيْضًا وَبَعْدَ أَنْ شَرَحْت هَذَا الرَّسْمَ الْمَذْكُورَ كَمَا رَأَيْته مِنْ نُسْخَةٍ مِنْ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ بِخَطٍّ نُقِلَ لِي عَنْ مُبَيَّضَتِهِ مَا حَصَلَ لِي الْعِلْمُ بِأَنَّ الرَّسْمَ الْمَذْكُورَ فِيهَا غَيْرُ هَذَا وَنَصُّهُ مَا مُسَبَّبُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِفَاعِلِهِ بِاعْتِبَارِ صِنْفِهِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ فَيَخْرُجُ قَتْلُ حُرٍّ مُحْتَرَمٍ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ شِبْهَ الْعَمْدِ كَمَا ذَكَرَ فِي غَيْرِهَا فَلْنُشِرْ لِمَا فِيهِ بَعْدُ ثُمَّ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَتْلُ حُرٍّ مُحْتَرَمٍ كَذَبَ قَصْدُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ.

وَقِيلَ حُرٌّ مُسْلِمٌ بِفِعْلٍ إنَّمَا قُصِدَ بِهِ حُرٌّ غَيْرُهُ عُدْوَانًا لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلِذَا اقْتَصُّوا مِمَّنْ قَتَلَ خَارِجَةَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ أَرَدْت عَمْرًا أَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَارِجَةَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُحَقِّقُ بِهِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصًا ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَإِذَا بِهِ غَيْرُهُ فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَمْدِ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الْخَطَأِ وَكَذَلِكَ إذَا قُتِلَ حُرٌّ مُحَرَّمَ الدَّمِ بِفِعْلٍ قَصَدَ حُرَّ غَيْرِهِ عُدْوَانًا فَإِنَّهُ عَمْدًا أَيْضًا وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْحَدِّ بِالْقَيْدِ قَالَ وَلِذَا اقْتَصُّوا مِمَّنْ قَتَلَ خَارِجَةَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ أَرَدْت عَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ خَارِجَةَ ثُمَّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنْ قَصَدَ بِفِعْلِهِ قَتْلَ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَمَاتَ بِهِ آدَمِيٌّ قَالَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا خَطَأٌ وَأُخْرَى إذَا قَصَدَ إتْلَافَ غَيْرِ حَيَوَانٍ ظُلْمًا وَالْأَحْرَوِيَّةُ ظَاهِرَةٌ وَهَذَانِ دَاخِلَانِ فِي رَسْمِ الْخَطَأِ وَيَدْخُلُ فِي الْخَطَأِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ فِعْلًا

<<  <   >  >>