للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهُوَ جِنْسٌ لِلرِّدَّةِ وَيُقَالُ الْكُفْرُ أَصْلِيٌّ وَطَارِئٌ قَوْلُهُ " بَعْدَ إسْلَامٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْكُفْرَ الْأَصْلِيَّ قَوْلُهُ " تَقَرَّرَ " مَعْنَاهُ ثَبَتَ وَحَصَلَ شَرْعًا وَتَقَرَّرَ الْإِسْلَامُ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ مَعَ الْتِزَامِ أَحْكَامِهِمَا فَإِنَّ أَقَرَّ بِهِمَا وَلَمْ يَلْتَزِمْ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُتْرَكُ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَأَطْلَقَ فِي قَوْلِهِ تَقَرَّرَ لِيَدْخُلَ فِيهِ كُلُّ قَوْلٍ تَقَرَّرَ فِيهِ الْإِسْلَامُ عِنْدَ قَائِلِهِ.

[بَابٌ فِيمَا تَظْهَرُ بِهِ الرِّدَّةُ]

(ظ هـ ر) : بَابٌ فِيمَا تَظْهَرُ بِهِ الرِّدَّةُ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابْنُ شَاسٍ ظُهُورُ الرِّدَّةِ إمَّا بِتَصْرِيحٍ بِالْكُفْرِ أَوْ بِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ قَوْلُهُ " بِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ " كَإِنْكَارِ غَيْرِ حَدِيثِ الْإِسْلَامِ وُجُوبُ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً قَوْلُهُ " أَوْ فِعْلٍ يَقْتَضِيهِ " كَلُبْسِ الزُّنَّارِ وَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فِي طَرِيقِ النَّجَاسَةِ أَوْ السُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْت) لِأَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي الْأَوَّلِ يَقْتَضِيهِ وَفِي الثَّانِي يَتَضَمَّنُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِاسْتِلْزَامِ (قُلْتُ) لَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ تَفْرِيقٍ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ) وَقَوْلُهُ أَوْ إلْقَاءِ الْمُصْحَفِ كَأَنْ يَمُرَّ لَنَا أَنَّهُ وَكَذَلِكَ إذَا رَآهُ مُلْقَى وَتَرَكَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى زَوَالِهِ لِأَنَّ دَوَامَهُ كَإِنْشَائِهِ وَهُوَ صَوَابٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ ذُكِرَ لِي عَنْ الشَّيْخَيْنِ الْعَالَمَيْنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَالشَّيْخِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ الزِّعْبَرِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي وَلِيمَةٍ وَسُئِلَا عَنْ رَجُلٍ رَأَى مُصْحَفًا فِي نَجَاسَةٍ وَكَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فَوْرًا أَخْذُهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَيَمُّمِهِ فَقَالَ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ انْتَبَهَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ احْتَلَمَ فَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ فَوْرًا الْخُرُوجُ وَقِيلَ يَتَيَمَّمُ فَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْآخَرُ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَشَدُّ فَيَجِبُ فَوْرًا إخْلَاصُهُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ لِأَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا كَانَ رِدَّةً بِخِلَافِ بَقَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ رِدَّةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَرْحَمُ الْجَمِيعَ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ.

[بَابُ الزِّنْدِيقِ]

(ز ن د ق) : بَابُ الزِّنْدِيقِ قَالَ مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيَسْتُرُ الْكُفْرَ قَوْلُهُ " مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيَسْتُرُ الْكُفْرَ " هَذَا هُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي صَدَّقَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْ بِقَلْبِهِ إلَّا أَنَّ عِبَارَةَ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَجْمَعُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ هَيْئَةً.

[بَابُ السِّحْرِ]

(س ح ر) :

<<  <   >  >>