للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظَنَّ أَنَّهُ لَبَنٌ فَشَرِبَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَصْلُهُ مِنْ غَلِطَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُوجِبُ شُرْبُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ اخْتِيَارًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِرَاضٌ فَلِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ عَنْهُ (قُلْتُ) قَوْلُ الشَّيْخِ شُرْبٌ مُوَافِقٌ لَهُ وَمُسْلِمٍ مُخَالِفٌ لَهُ لَفْظًا وَأَخْصَرَ مُكَلَّفٍ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ الشَّيْخِ كَثِيرُهُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ جِنْسُهُ مَعَ أَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ بِهِ الْإِسْكَارَ بِالْفِعْلِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا يَقُولهُ الْمُخَالِفُ بَلْ مَا أَسْكَرَ جِنْسُهُ هُوَ الشَّرْطُ (قُلْتُ) لَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ الْعُدُولِ إلَّا أَنَّهُ أَتَى بِمَا يُنَاسِبُ الْحَدِيثَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقْصِدُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُهُ مُخْتَارًا مِثْلُ قَوْلِهِ اخْتِيَارًا فِي الْأَحْرُفِ قَوْلُهُ لَا لِضَرُورَةٍ هَذَا أَخْصَرُ مِنْ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا عُذْرَ مِثْلُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ فِي الشُّرْبِ]

ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ قَوْلُهُ " بِالْبَيِّنَةِ " أَمَّا الْبَيِّنَةُ عَلَى الشُّرْبِ فَهِيَ عَامِلَةٌ وَأَمَّا عَلَى الرَّائِحَةِ فَفِيهَا خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ الْعَمَلُ بِهَا وَمَنْ قَالَ أَنَّ مَالِكًا انْفَرَدَ بِهَا فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.

[بَابُ صِفَةِ الشَّاهِدِ بِالرَّائِحَةِ]

ِ يُؤْخَذُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَكُونَ شَرِبَهَا ثُمَّ حُدَّ وَتَابَ أَوْ مَنْ لَمْ يَشْرَبْهَا بِرُؤْيَةِ مَنْ شَرِبَهَا وَمَنْ يَسُوقُهَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَرُؤْيَتُهُ إيَّاهَا مُرَاقَةً عَلَى مَنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعُقُوبَةُ وَالتَّعْزِيرُ]

ُ يُؤْخَذُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ يُقَالَ الْمَعْصِيَةُ غَيْرُ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدِّ وَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَهُ وَتَقْسِيمُ ابْنِ رُشْدٍ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا أَنَّهُ جَرَى عَمَلُ الْقُضَاةِ بِالتَّعْزِيرِ بِضَرْبِ الْقَفَا مُجَرَّدًا عَنْ سَاتِرٍ بِالْأَكُفِّ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مَا جَرَى بِهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ وَقَعَ لِسَحْنُونٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّفْعِ بِالْعُنُقِ ذَكَرَهُ عِيَاضٌ فِي مَدَارِكِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

<<  <   >  >>