للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِثْلِ فَتَأَوَّلَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ أَنَّ لَهَا الْأَقَلَّ (وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا) مُحَمَّدٌ: اتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى فَسْخِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَرِيضَةِ مَا لَمْ يَصِحَّ وَتَقَدَّمَ نَصُّهَا اُمْحُهُ. وَأَرَى إذَا صَحَّا أَنْ يَثْبُتَ النِّكَاحُ.

الْمُتَيْطِيُّ: هَذِهِ إحْدَى الْمَمْحُوَّاتِ الْأَرْبَعِ، وَالْأُخْرَى فِي الضَّحَايَا، وَالْأُخْرَى فِي النُّذُورِ، وَالْأُخْرَى فِي السَّرِقَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا زَالَ السَّبَبُ الَّذِي يَفْسُدُ لِأَجْلِهِ هَلْ يَمْضِي انْتَهَى.

اُنْظُرْ فِي الصُّلْحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَمْضِي، وَانْظُرْ أَيْضًا أَلْحَقُوا بِالْمَرِيضِ نِكَاحَ حَاضِرِ الزَّحْفِ وَالصَّفِّ وَالْمَحْبُوسِ لِلْقَوَدِ، وَفِي رَاكِبِ الْبَحْرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ مَنْ قَرُبَ لِلْقَتْلِ أَوْ جَمَحَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، وَانْظُرْ أَيْضًا الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقَ الْخُلْعِ وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ جَاوَزَتْ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ لَا يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا. وَقَوْلُ السُّيُورِيِّ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُقَرَّبَ كَالْمَرِيضَةِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَوَائِدُ وَالْهَالِكُ مِنْ الْحَمْلِ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ، وَأَنْتَ إذَا بَحَثْتَ عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ الْمَدَائِنِ لَوَجَدْتَ أُمَّهَاتِ أَهْلِهَا أَحْيَاءً أَوْ مَوْتَى مِنْ غَيْرِ نِفَاسٍ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُنَّ مِنْ النِّفَاسِ فِي غَايَةٍ مِنْ النُّدُورِ انْتَهَى.

(وَمُنِعَ نِكَاحُهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ) قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: نِكَاحُ الْمَرِيضِ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ جَائِزٌ لِأَنَّهُمَا لَا يَرِثَانِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَمَةَ قَدْ تُعْتَقُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ قَدْ تُسْلِمُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَصِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ.

قَالَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ: هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ. وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>