للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرَهَا حَتَّى تُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ. وَانْظُرْ الْمُتَيْطِيَّ فَفِيهِ طُولٌ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَى هَذَا فَقَالَ فِيمَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ (وَالْمُخْتَارُ نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا) الْمُتَيْطِيُّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَقَوْلُ مَالِكٍ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ طَلَاقًا أَحْسَنُ. قَالَ: وَيَخْتَلِفُ أَيْضًا إذَا زَوَّجَهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ (وَطَلَاقٌ حُكِمَ بِهِ إلَّا لِإِيلَاءٍ أَوْ عُسْرٍ بِنَفَقَةٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: كُلُّ طَلَاقٍ يُطَلِّقُهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ كَالْمُطَلَّقِ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ إلَّا مَنْ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ أَوْ بِالْإِيلَاءِ فَهُمَا رَجْعِيَّتَانِ (لَا إنْ شَرَطَ نَفْيَ الرَّجْعَةِ بِلَا عِوَضٍ) اللَّخْمِيِّ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً يَنْوِي لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْك فِيهَا وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ كَانَتْ وَاحِدَةً وَلَهُ الرَّجْعَةُ، وَنِيَّتُهُ وَقَوْلُهُ لَا رَجْعَةَ لِي بَاطِلٌ، يُرِيدُ أَنَّ ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ قَوْلًا أَوْ نَوَاهُ (أَوْ طَلَّقَ أَوْ صَالَحَ وَأَعْطَى وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ تَأْوِيلَانِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>