للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى حَقِّهِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْفَعَ إلَى السُّلْطَان، فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ كَتَبَ إلَيْهِ بِإِسْقَاطِ مَا بِيَدِهِ وَإِمْضَاءِ مَا جُعِلَ إلَيْهِ إنْ كَانَ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ فَقِيلَ: يَسْقُطُ مَا بِيَدِهِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْمُمَلَّكَ كَالنَّائِبِ عَنْهَا وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ جُعِلَ الْأَمْرُ إلَيْهَا.

وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: ذَلِكَ بِيَدِهَا وَلَا يُقِرُّ بِهَا الزَّوْجُ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَمْرَ فِي طَلَاقِهَا إلَى غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَ، فَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى هَذَا ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْمَوْلَى. (كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا) هَذَا تَكْرَارٌ لِقَوْلِهِ: " كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً " وَلَوْ قَالَ " إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْهَا " لَكَانَ مُنَاسِبًا

وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَمْكَنَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْهَا زَالَ مَا بِيَدِهِ مِنْ أَمْرِهَا. اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ هَذَا الْأَجْنَبِيُّ أَنْ يُطَلِّقَ فَلَا مَنْعَ لَهَا إلَّا إنْ مَلَّكَهُ الزَّوْجُ لِرَغْبَتِهَا لِذَلِكَ (أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ وَإِنْ أَشْهَدَ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَنْتَقِلَ لِلزَّوْجَةِ قَوْلَانِ) تَقَدَّمَ النَّصُّ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ كَانَ غَائِبًا " (وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلَيْنِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُ أَحَدِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ كَالْوَكِيلَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. ابْنُ شَاسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>