للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَسَقَطَ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ هَذَا كُلُّهُ.

أَلَا تَرَى أَنَّ طَلَاقَهُ لَا يَلْزَمُهُ فَكَذَلِكَ إيلَاؤُهُ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَجْرِي إلَى الطَّلَاقِ.

قَالَ فِي الْكَافِي: وَإِذَا رَضِيَ الذِّمِّيُّ بِحُكْمِنَا حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِهِ (وَلَا لَأَهْجُرَنَّهَا أَوْ لَا كَلَّمْتهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلْتَقِيَ مَعَهَا سَنَةً قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ يُمْتَنَعُ الْجِمَاعُ بِهَا فَهُوَ مُولٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ بِالْهِجْرَانِ إيلَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَمَسُّهَا فَلَيْسَ بِمُولٍ (أَوْ لَا وَطِئْتهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ اجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي لَأَعْزِلَنَّ) ابْنُ يُونُسَ: حُكِيَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا إذَا حَلَفَ لَيَعْزِلَنَّ عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ بِمُولٍ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَوْجُودٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يَعْزِلُ. وَعَابَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: لِأَنَّ الْإِنْزَالَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا إلَّا بِإِذْنِهَا. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيتَ مَعَ امْرَأَتِهِ هَلْ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا، لِأَنَّهُ يَأْتِيهَا نَهَارًا. قَالَ: فَإِذَا كَانَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا فَفِي الْعَزْلِ أَوْلَى أَنْ تَطْلُقَ عَلَيْهِ.

ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا يُطَلَّقُ عَلَى هَذَا وَعَلَى الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيتَ مَعَ زَوْجَتِهِ لِأَجْلِ الضَّرَرِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ بِمُولٍ وَلَا يَضْرِبُ لَهُ أَجَلَ الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، فَبَانَ أَنَّ قَوْلَ الْفَقِيهِ صَوَابٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى نَصُّهُ.

(أَوْ لَا أَبِيتَنَّ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا أَتَاهَا نَهَارًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا بَاتَ عِنْدَهَا أَبَدًا لَمْ أُبَلِّغْ أَنْ أَطُلِّقَ عَلَيْهِ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ يَتَلَوَّمُ لَهُ إنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ.

ابْنُ رُشْدٍ: الْأَظْهَرُ التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بَيِّنٌ، وَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ بِحَالٍ إذْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ (أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وَإِنْ غَائِبًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَرَكَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا إيلَاءٍ لَمْ يَتْرُكْ إمَّا وَطِئَ أَوْ طَلَّقَ، يُرِيدُ وَيَتَلَوَّمُ لَهُ بِمِقْدَارِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ وَأَكْثَرَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى قَوْمٍ غَابُوا بِخُرَاسَانَ وَخَلَّفُوا أَهْلَيْهِمْ فَكَتَبَ إلَى أُمَرَائِهِمْ: إمَّا أَنْ يَقْدُمُوا أَوْ يُرَحِّلُوا نِسَاءَهُمْ أَوْ يُطَلِّقُوا.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأْيٌ وَأَرَى أَنْ يُقْضَى بِذَلِكَ (أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مِنْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ وَتَرَكَ الْوَطْءَ لَمْ يُنْهَ عَنْ تَبَتُّلِهِ وَقِيلَ لَهُ: إمَّا وَطِئْتَ أَوْ فَارَقْتَ إنْ خَاصَمْته، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا عِلَّةٍ إلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ كَانَ زَاهِدًا قَامَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ لَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادَتِهِ وَقِيلَ لَهُ: تَخْلُو مَعَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً وَهُوَ قَسْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ ضَرَائِرِهَا (بِلَا أَجَلٍ عَلَى الْأَصَحِّ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ مَنْ تَرَكَ الْوَطْءَ مُضَارًّا أَجَلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>