للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ رَجَوْت أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ. وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِعِتْقٍ وَعِبَارَةُ الْأُمِّ قَالَ: وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مُولِيًا، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْإِيلَاءَ عَلَيْهِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً فِي ذَلِكَ إرَادَةَ إسْقَاطِ الْإِيلَاءِ عَنْهُ، أَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَك مَا كَانَ قَبْلَهُ.

ابْنُ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: قَدْ قَالَ هَذَا وَقَالَ أَيْضًا: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ إلَّا فِي رَقَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُرِيدُ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي الْأَحْكَامِ وَزَوَالِ الْإِيلَاءِ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيُجْزِئُهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْحِنْثِ. اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَوْلَ مَالِكٍ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ إنْ وَطِئْتُك فَاشْتَرَى رَقَبَةً فَأَعْتَقَهَا إرَادَةَ إسْقَاطِ الْإِيلَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ إلَّا فِي رَقَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ. ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيُجْزِئُهُ فِي الرَّقَبَةِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ. وَانْظُرْ فِي الْأَيْمَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَأَجْزَأَتْ قَبْلَهُ ". وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: إنْ آلَوْا بِمَا لَا يُكَفِّرُ بَعْدَ الْحِنْثِ أَوْ عَلَى مَا يَنْفَعُهُمْ تَعْجِيلُ الْحِنْثِ فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ كَالْيَمِينِ إنْ وَطِئَ بِعِتْقِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِطَلَاقٍ وَفِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا فَالْفَيْئَةُ بِالْقَوْلِ.

رَاجِعْ ابْنَ يُونُسَ (وَبُعِثَ لِلْغَائِبِ وَإِنْ بِشَهْرَيْنِ) اُنْظُرْ الْفَرْعَ قَبْلَ هَذَا (وَلَهَا الْعَوْدُ إنْ رَضِيَتْ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ لَمْ يَطَأْ وَرَضِيَتْ كَانَ لَهَا الْعَوْدُ كَالِاعْتِرَاضِ وَالْإِعْسَارِ بِخِلَافِ الْعُنَّةِ وَسَمِعَ أَبُو زَيْدٍ ابْنَ الْقَاسِمِ: إنْ قَالَتْ امْرَأَةُ الْمُعْتَرِضِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ لَا تُطَلِّقُونِي أَتْرُكُهُ لِأَجَلٍ آخَرَ ذَلِكَ لَهَا ثُمَّ تَطْلُقُ مَتَى شَاءَتْ دُونَ السُّلْطَانِ، وَكَذَا امْرَأَةُ الْمُولِي تَقُولُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ لَا تُطَلِّقُونِي أَتْرُكُهُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ لَعَلَّهُ يَبْرَأُ.

ابْنُ رُشْدٍ: مَعْنَى تَطْلُقُ مَتَى شَاءَتْ أَيْ بَعْدَ الْأَجَلِ الَّذِي أَنْظَرَتْهُ إلَيْهِ (وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وَإِلَّا أُلْغِيَتْ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إنْ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فِي الْعِدَّةِ بِوَطْءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ انْقِضَاءٍ أَوْ تَعْجِيلِ حِنْثٍ كَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ وَطَلَاقٍ بَائِنٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَلَّ فِيهَا أُلْغِيَتْ رَجْعَتُهُ وَبَانَتْ وَحَلَّتْ مَا لَمْ يَكُنْ خَلَا بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بَعْدَ رَجْعَةٍ فَتَأْتَنِفُ الْعِدَّةَ ثُمَّ لَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَنَى فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ بِالْقَوْلِ، فَإِنْ ارْتَجَعَهَا بِالْقَوْلِ فَوَاسِعٌ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى دَخَلَتْ فِي أَوَّلِ دَمِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ حَلَّتْ وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ رَجْعَةً إلَّا لِذِي عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْوَطْءُ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَطَأْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَجْزَأَتْهُمَا الْعِدَّةُ الْأُولَى إلَّا أَنْ يَكُونَ خَلَا بِهَا وَأَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ فَلْيَأْتَنِفْ عِدَّةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا.

ابْنُ رُشْدٍ: الْعِدَّةُ عَلَيْهَا لِلْأَزْوَاجِ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يُتَّهَمَانِ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

(وَإِنْ أَبَى

<<  <  ج: ص:  >  >>