للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا ضَاعَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ تَوَاصَفَاهُ وَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي الصِّفَةِ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ ثُمَّ يَدَّعِي لِتِلْكَ الصِّفَةِ الْمُقَوِّمُونَ، ثُمَّ إنْ اخْتَلَفَا فِي الدَّيْنِ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ إلَى مَبْلَغِ قِيمَةِ تِلْكَ الصِّفَةِ.

[هَلَكَ الرَّهْنُ وَجُهِلَتْ صِفَتُهُ]

(فَإِنْ تَجَاهَلَا فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ) اللَّخْمِيِّ: إنْ هَلَكَ الرَّهْنُ وَجُهِلَتْ صِفَتُهُ كَانَ بِمَا رَهَنَ فِيهِ وَلَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي هَلْ يَفْضُلُ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ شَيْءٌ أَمْ لَا، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَشْهَبَ (وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إنْ بَقِيَ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَهُوَ كَالشَّاهِدِ ".

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ عَشَرَةً وَيَوْمَ الْحُكْمِ عِشْرِينَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ فِي عَشَرَةٍ (وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ الرَّهْنِ إنْ تَلِفَ؟ أَقْوَالٌ) أَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَإِنَّمَا قَالَ مَا نَصُّهُ: إنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ. وَسَمِعَ عِيسَى: قِيمَةُ مَا ضَاعَ مِنْ رَهْنِ حُلِيٍّ أَوْ ثِيَابٍ يَوْمَ ضَاعَ لَا يَوْمَ رُهِنَ. ابْنُ رُشْدٍ: وَقَالَ بَعْدَ هَذَا قِيمَتُهُ يَوْمَ رُهِنَ. عِيسَى: وَلَيْسَ بِخِلَافٍ، رَاجِعْهُ فِيهِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ وُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ لَك عَلَى رَجُلٍ مِائَتَانِ فَرَهَنَك بِمِائَةٍ مِنْهَا رَهْنًا ثُمَّ قَضَاك مِائَةً وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ هِيَ الَّتِي فِيهَا الرَّهْنُ وَقُلْتَ أَنْتَ هِيَ الَّتِي لَا رَهْنَ فِيهَا وَقَامَتْ الْغُرَمَاءُ أَوْ لَمْ يَقُومُوا، فَإِنَّ الْمِائَةَ يَكُونُ نِصْفُهَا عَنْ الْمِائَةِ الرَّهْنِ وَنِصْفُهَا عَنْ الْمِائَةِ الْأُخْرَى، يُرِيدُ بَعْدَ التَّحَالُفِ إذَا ادَّعَيَا الْبَيَانَ.

(كَالْحَمَالَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ كَفَالَةٍ فَقَضَاهُ أَلْفًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا الْقَرْضُ وَقَالَ الْمُقْتَضِي بَلْ هِيَ الْكَفَالَةُ. ابْنُ يُونُسَ: وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا بَيَّنَا فَلْيُقْضَ بِنِصْفِهَا عَنْ الْقَرْضِ وَنِصْفِهَا عَنْ الْكَفَالَةِ، يُرِيدُ وَيَحْلِفَانِ أَنَّهُمَا بَيَّنَا. ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا إذَا كَانَ الْكَفِيلُ وَالْغَرِيمُ مُوسِرَيْنِ. ابْنُ شَاسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>