للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجَانِ أَنْ يَجْتَمِعَا فَذَلِكَ لَهُمَا إنْ كَانَ السِّجْنُ خَالِيًا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِجَالٌ غَيْرُهُمَا حُبِسَ مَعَهُمْ وَحُبِسَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ النِّسَاءِ.

(وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا أَوْ خَادِمًا) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ فِي الْحُقُوقِ مِمَّنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَوْ يُحَدِّثُهُ وَإِنْ اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَاحْتَاجَ إلَى أَمَةٍ تُبَاشِرُ مِنْهُ مَا لَا يُبَاشِرُ غَيْرُهَا وَتَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَتِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تُجْعَلَ مَعَهُ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (بِخِلَافِ زَوْجَةٍ) سَحْنُونَ: مَنْ سُجِنَ فِي دَيْنٍ لِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ تَدْخُلَ إلَيْهِ امْرَأَةٌ لِأَنَّهُ سُجِنَ لِلتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يُمْنَعْ لَذَّتَهُ لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ. ابْنُ يُونُسَ: إلَّا أَنْ تَشَأْ الْوُصُولَ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ إذَا سُجِنَ فِي دَيْنِهَا فَذَلِكَ لَهَا لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ لَمْ تَسْجُنْهُ فِيهِ.

(وَأُخْرِجَ لِحَدٍّ أَوْ ذَهَابِ عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ) مِنْ ابْنِ يُونُسَ: وَإِذَا قَذَفَ أَحَدًا أُخْرِجَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُرَدُّ وَإِذَا مَرِضَ لَمْ يُخْرَجْ إلَّا أَنْ يَذْهَبَ عَقْلُهُ فَيُخْرَجُ بِحَمِيلٍ فَإِذَا عَادَ عَقْلُهُ إلَيْهِ رُدَّ (وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ لِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَأَخِيهِ وَقَرِيبٍ جِدًّا لِيُسَلِّمَ) ابْنُ سَحْنُونٍ: اُسْتُحْسِنَ إذَا اشْتَدَّ مَرَضُ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ وَمَنْ يَقْرُبُ مِنْ قَرَابَتِهِ وَخِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ، وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ فِي غَيْرِهِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ.

الْبَاجِيُّ: وَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>