للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّ الْهَلَاكَ بِهِ كَثِيرٌ كَالْحُمَّى الْحَادَّةِ وَالسُّلِّ وَالْقُولَنْجِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَالْإِسْهَالِ بِالدَّمِ (وَحَامِلِ سِتَّةٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ حُكْمُ الْمَرِيضِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَبِهِ فَسَّرَ عِيَاضٌ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهَا بِحُكْمِ الْمَرِيضِ حَتَّى تَبْلُغَ فِي السَّابِعِ خِلَافُ ظَاهِرِ ابْنِ الْحَاجِبِ انْتَهَى. اُنْظُرْ ظَاهِرَ لَفْظِ خَلِيلٍ وَلِلسُّيُورِيِّ مَا نَصُّهُ: الْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَامِلَ الْمُقْرِبِ كَالْمَرِيضَةِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَاَلَّذِي آخُذُ بِهِ إنْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَهُوَ قَوْلٌ لِأَصْحَابِنَا.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: مُسْتَنَدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَوَائِدُ وَالْهَلَاكُ مِنْ الْحَمْلِ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ لَوْ بَحَثْتَ عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ الْمَدَائِنِ لَوَجَدْتَ أُمَّهَاتِ أَهْلِهَا إمَّا أَحْيَاءً وَإِمَّا أَمْوَاتًا مِنْ غَيْرِ نِفَاسٍ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ لَمْ تَخْرُجْ بِهِ الْمَرْأَةُ إلَى أَحْكَامِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَهَذَا مُخْتَارُنَا انْتَهَى. وَأَنَا أُرَاعِي هَذَا الْقَوْلَ إذَا عُثِرَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ فَامْنَعْ فَسْخَهَا.

(وَمَحْبُوسٍ لِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ وَحَاضِرٍ صَفَّ الْقِتَالِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قُلْتُ: إنْ قَرُبَ لِضَرْبِ حَدٍّ أَوْ قَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ أَتَرِثُهُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ شَيْئًا إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِيمَنْ يَحْضُرُ الزَّحْفَ أَوْ يُحْبَسُ لِلْقَتْلِ هُوَ كَالْمَرِيضِ، فَضَرْبُ الْحَدِّ وَقَطْعُ الْيَدَيْنِ خِيفَ مِنْهُ الْمَوْتُ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ. عِيَاضٌ: عَارَضَ هَذَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ بِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُقْصَدْ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (لَا كَجَرَبٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: ذُو الْجِرَاحِ وَالْقُرُوحِ إنْ أَرْقَدَهُ ذَلِكَ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ بِهِ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَيْهِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَرَضِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَغَيْرُ الْمَخُوفِ الْجَرَبُ وَالضِّرْسُ وَحُمَّى يَوْمٍ وَحُمَّى الرَّبْعِ وَالرَّمَدُ وَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ وَالْفَالِجُ (وَمُلَجَّجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ) عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ بِخِلَافِ الْمُلَجَّجِ فِي الْبَحْرِ وَقْتَ الْهَوْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: رَاكِبُ الْبَحْرِ وَالنِّيلِ فِي حِينِ الْخَوْفِ وَالْهَوْلِ.

قَالَ مَالِكٌ: أَفْعَالُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ الثُّلُثِ. ابْنُ رُشْدٍ: أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّ رُكُوبَ الْبَحْرِ إنْ كَانَ حَالَ الْهَوْلِ فِيهِ كَانَ كَالْمَرَضِ وَهُوَ دَلِيلُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ (فِي غَيْرِ مُؤْنَتِهِ وَتَدَاوِيهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُحْجَرُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ فِيمَا زَادَ عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ أَكْلِهِ وَكِسْوَتِهِ وَتَدَاوِيهِ.

(وَمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِيهِ مُحَابَاةٌ فَتَكُونَ تِلْكَ الْمُحَابَاةُ فِي ثُلُثِهِ (وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا مَضَى) عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَيُوقَفُ كُلُّ تَبَرُّعٍ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ بَتَلَ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ عَبْدُهُ وَمَالُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>