للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَبْدِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: إذَا قَضَتْ بِالْكَسْرِ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ حَتَّى تَأَيَّمَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ فَذَلِكَ نَافِذٌ عَلَيْهَا كَالْعَبْدِ يُعْطِي فَلَا يَرُدُّ ذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى أَعْتَقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَكَذَلِكَ الْغُرَمَاءُ يَرُدُّونَ عِتْقَ الْمِدْيَانِ لِلْعَبْدِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى أَيْسَرَ أَنَّ الْعِتْقَ مَاضٍ. ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا الْغَرِيمُ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ إنْ بَقِيَ ذَلِكَ بِيَدِهِ إلَى أَنْ ارْتَفَعَتْ عِلَّةُ الْمَنْعِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فِيمَا وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ ذَلِكَ أَوْ عَلِمَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِرَدٍّ وَلَا إجَازَةٍ حَتَّى عَتَقَ الْعَبْدُ وَالْمَالُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ، وَهَذَا دَلِيلٌ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى الْإِجَازَةِ حَتَّى يَرُدَّ (وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا أَعْتَقَتْ ثُلُثَ عَبْدٍ لَا تَمْلِكُ غَيْرَهُ جَازَ ذَلِكَ وَلَوْ أَعْتَقَتْهُ كُلَّهُ لَمْ يَجُزْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَتْ أَوْ تَصَدَّقَتْ زَائِدًا عَلَى ثُلُثِهَا. وَفَرَّقَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَبِهِ أَقُولُ. وَانْظُرْ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تُعْتِقَ مَنْ لَا تَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ تَحْلِفَ بِعِتْقِهِ فَتَحْنَثَ (وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ تَبَرُّعٌ إلَّا أَنْ يَبْعُدَ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي تَكَرُّرِ فِعْلِهَا اضْطِرَابٌ اُنْظُرْهُ فِيهِ. ابْنُ شَاسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>