للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذَا فَانْظُرْهُ أَنْتَ مَعَ لَفْظِ خَلِيلٍ.

(وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَكَهُمَا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ فَتَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: عَقْدُ الْوَكَالَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ الْخِصَامِ، وَالْوَكِيلُ مُخَيَّرٌ فِي قَبُولِهَا. فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبُولُهُ عَنْ عِلْمِهِ بِهَا فَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ، فَإِنْ قَبِلَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَقَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ: اُخْتُلِفَ فِي الْوَكِيلِ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا يَشْتَرِيهَا الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ؛ فَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السِّلْعَةَ لِلْآمِرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: السِّلْعَةُ لِلْوَكِيلِ وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ. ابْنُ زَرْقُونٍ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ. هَلْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ؟ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ إذَا لَمْ يُوَكَّلْ بِأَجْرٍ، ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِعِوَضٍ فَهِيَ إجَارَةٌ تَلْزَمُهُمَا جَمِيعًا وَلَا تَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ وَأَجَلٍ مَضْرُوبٍ وَعَمَلٍ مَعْرُوفٍ، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهِيَ مَعْرُوفٌ مِنْ الْوَكِيلِ يَلْزَمُهُ إذَا قَبِلَ الْوَكَالَةَ مَا الْتَزَمَهُ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ فِي الْخِصَامِ.

ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ جَبْرًا كَالْوَصِيَّةِ وَوِلَايَةِ الْيَتِيمِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الِانْصِرَافُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ كَانَتْ اخْتِيَارًا، فَإِنْ كَانَتْ بِثَمَنٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْإِجَارَةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدِينَ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْجِعَالَةِ فَقِيلَ إنَّهَا لَازِمَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَقِيلَ مُنْحَلَّةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَقِيلَ لَازِمَةٌ لِلْجَاعِلِ دُونَ الْمَجْعُولِ لَهُ انْتَهَى.

وَانْظُرْ قَوْلَ خَلِيلٍ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهَا.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: حُكْمُهَا لِذَاتِهَا الْجَوَازُ وَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا سَائِرُ الْأَحْكَامِ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقِهَا. وَانْظُرْ فِيهِ لِمَ مَنَعَ مَنْ وَكَّلَ عَلَى سَلَمٍ فَأَسْلَمَهُ لِنَفْسِهِ كَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ أَخَذَ قِرَاضًا يَدْفَعُهُ فِي ثَمَنِهَا كَالْوَصِيِّ يَشْتَرِي تَرِكَةَ الْمُوصِي؟ وَقَدْ أَجَازَ مَالِكٌ فِيمَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ غَازِيًا فَبَعَثَ مَعَهُ بِمَالٍ يُعْطِيهِ كُلَّ مُنْقَطِعٍ فَاحْتَاجَ هُوَ، لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَشِرَاءِ الْوَصِيِّ لِبَعْضِ مَنْ يَلِي مِنْ بَعْضٍ، وَانْظُرْ فِيهِ هُنَا أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَبْرَأُ مِنْ دَفْعِ مَا بِيَدِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي دَعْوَى التَّلَفِ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>