للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ وَيُؤَخَّرُ قَسْمُ الْإِرْثِ حَتَّى تَلِدَ. وَقَالَهُ أَشْهَبُ.

(وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ أَبٌ أَوْ وَصِيُّهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجُوزُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنْ الصَّغِيرِ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ الدُّورَ وَالْعَقَارَ أَوْ غَيْرَهَا، مَلَكَ ذَلِكَ بِإِرْثٍ عَنْ أُمِّهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَالَهُ مَالِكٌ. وَلَا يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَلَى الْأَصَاغِرِ حَتَّى يَرْفَعَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ فَيَقْسِمَ بَيْنَهُمْ إذَا رَآهُ نَظَرًا. وَإِذَا قَاسَمَ لِلصَّغِيرِ أَبُوهُ فَحَابَى لَمْ تَجُزْ مُحَابَاتُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ فِي مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَيَرُدُّ ذَلِكَ إنْ وُجِدَ وَلَمْ تَفُتْ عَيْنُهُ. وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ ضَمِنَهُ الْأَبُ.

وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ: الْقِسْمَةُ بِالتَّعْدِيلِ بَيْنَ الْأَيْتَامِ جَائِزَةٌ إذَا ثَبَتَ السَّدَادُ وَلَوْ كَانَتْ بِالْقُرْعَةِ كَانَتْ أَحْسَنَ.

(وَمُلْتَقَطٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَجُوزُ قَسْمُ مُلْتَقَطِ اللَّقِيطِ عَلَيْهِ.

(كَقَاضٍ عَنْ غَائِبٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا وَرِثَ قَوْمٌ دَارًا وَالشَّرِيكُ غَائِبٌ فَأَحَبُّوا الْقَسْمَ فَالْقَاضِي يَلِي ذَلِكَ عَلَى الْغَائِبِ وَيَعْزِلُ حَظَّهُ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرَّقِيقِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ. وَانْظُرْ قَدْ نَصُّوا أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقْسِمَ الْقَاضِي دَارًا هِيَ بِيَدِ اثْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ مِلْكِهَا لَهُمَا، وَيَشْهَدُ الْقَاضِي فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّهُ قَسَمَهَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَقْدَارِهِمَا.

(لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَفَلَ أَخًا) تَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ قَوْلُ ابْنِ سَهْلٍ: كَثِيرٌ مِنْ جُهَّالِ الْمُفْتِينَ يَتَوَهَّمُ أَنْ لَا يَبِيعَ عَلَى الْمَحْجُورِ إلَّا الْقَاضِي ثُمَّ رَشَّحَ أَنَّ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لِقَرَابَةٍ أَوْ لِحِسْبَةٍ هُوَ كَالْوَصِيِّ يَقْسِمُ لَهُ وَيَبِيعُ. وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي مَوْلَى اللَّقِيطِ.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ صَاحِبَ الشُّرْطَةِ الْعَدْلَ فِي أَحْكَامِهِ يَقْسِمُ عَلَى الصِّغَارِ كَالْقَاضِي. رَاجِعْ ابْنَ سَهْلٍ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ فِي تَرْجَمَةِ الْقَسْمِ بَيْنَ الصِّغَارِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ رَفَعُوا لِصَاحِبِ الشُّرَطِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إلَّا بِأَمْرِ قَاضٍ. وَمَنْ تَكَفَّلَ أَخًا لَهُ صَغِيرًا أَوْ ابْنَ أَخٍ احْتِسَابًا فَأَوْصَى لَهُ أَحَدٌ بِمَالٍ فَقَامَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَهُ وَلَا قَسْمُهُ.

(أَوْ أَبٌ عَنْ كَبِيرٍ وَإِنْ غَابَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ قَسْمُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَإِنْ غَابَ وَلَا الْأُمِّ عَلَى ابْنِهَا الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً.

(وَفِيهَا قَسْمُ نَخْلَةٍ وَزَيْتُونَةٍ إنْ اعْتَدَلَا وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ لِلْغَلَّةِ أَوْ مُرَاضَاةٌ تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قُلْت: فَإِنْ كَانَتْ نَخْلَةٌ وَزَيْتُونَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَهَلْ يَقْتَسِمَانِهِمَا؟ قَالَ: إنْ اعْتَدَلَتَا فِي الْقَسْمِ وَتَرَاضَيَا بِذَلِكَ قَسَمْتُهُمَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَرِهَا لَمْ يُجْبَرَا. ابْنُ يُونُسَ: قَوْلُهُ: " تَرَاضَيَا " أَيْ تَرَاضَيَا بَيْنَهُمَا عَلَيْهِمَا فَلِذَلِكَ شَرَطَ الِاعْتِدَالَ.

قَالَ سَحْنُونَ: تَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَوْلَهُ: " وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْقَسْمِ " انْتَهَى مَا لِابْنِ يُونُسَ.

وَقَالَ عِيَاضٌ: وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ النَّخْلَةِ وَالزَّيْتُونَةِ عَلَى قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: الْمُرَادُ بِهَا قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ. انْتَهَى. وَانْظُرْ هَذَا كُلَّهُ مَعَ قَوْلِ خَلِيلٍ: " وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ لِلْغَلَّةِ " مَعَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " لَا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ ". وَمِنْ نَوَازِلِ الشَّعْبِيِّ: سُئِلَ أَبُو إبْرَاهِيمَ عَنْ تُوتَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اقْتَسَمَاهَا وَحَبَسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>