للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا ضَرَرَ فِي إحْيَائِهِ عَلَى أَحَدٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. اُنْظُرْ حُكْمَ الذِّمِّيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ ذِمِّيًّا ".

(وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا) الْبَاجِيُّ: إذَا قُلْنَا لَا يُحْيِي مَا قَرُبَ مِنْ الْعُمْرَانِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَأَحْيَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: يَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ، فَإِنْ رَأَى إنْفَاذَهُ فَعَلَ وَإِلَّا أَزَالَهُ وَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ أَوْ بَاعَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.

(بِخِلَافِ الْبَعِيدِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِحْيَاءُ فِي بَعِيدِ الْمَوَاتِ فِي افْتِقَارِهِ لِإِذْنِ الْإِمَامِ طَرِيقَانِ. اللَّخْمِيِّ وَابْنُ رُشْدٍ: لَا يَفْتَقِرُ.

(وَلَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) الْبَاجِيُّ: إنْ أَحْيَا ذِمِّيٌّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هِيَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا يُحْيِي الذِّمِّيُّ ذَلِكَ فِيمَا بَعُدَ، وَأَمَّا مَا قَرُبَ مِنْ الْعُمْرَانِ فَيُخْرَجُ عَنْهُ وَيُعْطَى قِيمَةَ مَا عَمَّرَ؛ لِأَنَّ مَا قَرُبَ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ وَلَا حَقَّ لِلذِّمِّيِّ فِي الْفَيْءِ، وَكَذَلِكَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَالْحِجَازَ كُلَّهُ وَالنُّجُودَ وَالْيَمَنَ.

قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَلَوْ قِيلَ إنَّ حُكْمَهُمْ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبْعُدْ كَمَا كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِيمَا بَعُدَ. رَاجِعْ الْمُنْتَقَى.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

(وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبِإِخْرَاجِهِ وَبِبِنَاءٍ وَبِغَرْسٍ وَبِحَرْثٍ وَتَحْرِيكِ أَرْضٍ وَبِقَطْعِ شَجَرٍ وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا) الْبَاجِيُّ: أَمَّا صِفَةُ الْإِحْيَاءِ فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>