للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا مَاتَ جَرِيحٌ أَوْ مَجْدُورٌ وَخِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَلَّعَ، إنْ غُسِّلَ فَلْيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا رَقِيقًا بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ وَلَا يُيَمِّمُوهُ.

وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: مَنْ وُجِدَ تَحْتَ الْهَدْمِ وَقَدْ تَهَشَّمَ رَأْسُهُ وَعِظَامُهُ وَالْمَجْدُورُ وَالْمُنْسَلِخُ فَيُغَسَّلَانِ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: ذُو الْجُدَرِيِّ وَالْمُشَرَّحُ وَمَنْ إنْ مُسَّ تَسَلَّخَ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ الْجَسَدُ الْمُقَطَّعُ يُيَمَّمُ خِلَافُهُ.

(وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ) اللَّخْمِيِّ: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَوْلَى النَّاسِ ابْنَتُهَا ثُمَّ بِنْتُ ابْنِهَا عَلَى مِثْلِ مَنَازِلِ الرِّجَالِ (ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ بَشِيرٍ: الْمَشْرُوعُ أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ أَمْثَالَهُنَّ (وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ) الضَّفْرُ نَسْجُ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ عَرِيضًا وَعَقْصُهُ ضَفْرُهُ وَلِيُّهُ عَلَى رَأْسِهِ. سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الشَّعْرِ تُغَسَّلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِشَعْرِهَا أَيُضَفَّرُ أَمْ يُفْتَلُ أَمْ يُرْسَلُ؟ وَهَلْ يُجْعَلُ الْأَكْفَانَ أَمْ يُعْقَصُ وَيُرْفَعُ مِثْلَ مَا تَرْفَعُهُ الْحَيَّةُ بِالْخِمَارِ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَفْعَلُونَ بِهِ كَيْفَ شَاءُوا وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ مِنْ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَسَنٌ مِنْ الْفِعْلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا غَسَّلْنَاهَا ضَفَّرْنَا شَعْرَ رَأْسِهَا فَجَعَلْنَا ثَلَاثَ ضَفَائِرَ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَاهَا ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا. وَقَدْ رُوِيَ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ يُصْنَعُ بِالْعَرُوسِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْلَقُ وَلَا يُنَوَّرُ (ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ لَا نِسَاءَ مَعَهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو مَحْرَمٍ يَمَّمَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إلَى الْكُوعَيْنِ.

(وَسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ) . الْمَازِرِيُّ: قِيلَ فِي غُسْلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ يُجَرَّدُ مَا سِوَى الْعَوْرَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُ أَشْيَاخِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَوْرَةِ السَّوْأَتَانِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَرُ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ. وَأَمَّا غُسْلُ الْمَرْأَةِ فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُسْتَرُ مِنْهَا مَا يَسْتُرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>