للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخِرًا.

سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً وَسَمَّعَ مَنْ يَلِيهِ مَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُونَ وَاحِدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ أَسْمَعُوا مَنْ يَلِيهِمْ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا مِثْلُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ سَوَاءٌ فَالْإِمَامُ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ لِأَنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِ فَيُسَلِّمُونَ بِسَلَامَةِ بِخِلَافِ مَنْ خَلْفَهُ إنَّمَا يُسَلِّمُ لِيَتَحَلَّلَ مِنْ صَلَاتِهِ فَيُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ.

وَفِي سَمَاعِ ابْنِ غَانِمٍ: يَرُدُّ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ. ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْوَاضِحَةِ: لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا مَنْ سَمِعَهُ.

(وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ انْتَظَرَ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ مَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ إذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مَا فَاتَهُ مِنْ التَّكْبِيرِ مُتَتَابِعًا، رَوَى ابْنُ الْحَكَمِ: وَيَدْخُلُ الْإِمَامُ بِالنِّيَّةِ. رَوَى عَلِيٌّ: وَيَدْعُو فِي انْتِظَارِهِ. (وَدَعَا إنْ تُرِكَتْ وَإِلَّا وَالَى) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةُ عَلِيٍّ يَقْضِي إذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مَا فَاتَهُ مِنْ التَّكْبِيرِ مُتَتَابِعًا. ابْنُ عَرَفَةَ: رَابِعُ الْأَقْوَالِ لِابْنِ حَبِيبٍ إنْ تَأَخَّرَ رَفْعُهَا أَمْهَلَ فِي دُعَائِهِ وَإِلَّا فَإِنْ دَعَا خَفَّفَ انْتَهَى. اُنْظُرْ بَقِيَ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا الْقِيَامُ لَهَا نَصَّ عَلَيْهِ عِيَاضٌ.

وَبَقِيَ أَيْضًا الْإِمَامَةُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مِنْ شَرْطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>